الطعن رقم 4 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-11-14
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - مسئولية تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل و مجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه و بين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا إنعدم المأخذ على السلوك الإدارى للعامل و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إدارى و بالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبى و إلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .