⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-11-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم الدمغة
⚖️ رسم الدمغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 " بتقرير رسم دمغة " على أنه " إذا كان العقد المحرر أو الورقة أو المطبوع أو المسجل من عدة نسخ واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكثر فإن كل صورة يستحق عليها رسم الدمغة الذى يستحق على الأصل ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبى والتدريجى فإنه لا يحصل إلا مرة واحدة مهما تعددت الصور ... " يدل على أن المقصود بصورة العقد الممضاة التى يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على الأصل هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للإحتجاج بها أمام القضاء وأن هذا الرسم لا يتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق رسم الدمغة النوعى الصور التى يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر.