⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2658 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-12-29 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال - رواتب - تحديد اجر العامل العادى
⚖️ اجر
⚖️ أجر
⚖️ اجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين ، فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً بأجر يومى قدره 100 مليماً ، و ظل كذلك إلى أن عدلت درجته فى الفئة 300/120 مليم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/2/12 ، و المدعى على هذا النحو يعد عاملاً عادياً ، و طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيها من بين درجات العمال العاديين التى تتفاوت بحسب أهمية العلم الموكول لشاغليها و تأسيساً على ذلك يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو 100 مليم ثم 120 مليماً بالتطبيق لقرار مجلس الوزارء سالف الذكر هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى و لا يغير من هذا الأمر شيئاً أن المدعى قد وصف فى العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه جناينى طالما أن نية الإدارة قد تكشفت عند تعيينه بأنه عامل عادى و طالما لم يصدر قرار بتعيينه على درجة من درجات كادر العمال المخصصة بالميزانية لوظيفة جناينى .