⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2580 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - وظيفة
⚖️ وظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب رئيس المحكمة وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وابو الوفا زهدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة فيما يتعلق بشرط وجود الوظائف الخالية الواردة بالقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط بها ، هى بتوافر هذا الشرط بعد العمل بهذا القانون لا قبل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضده قد قبل طائعاً مختاراً وظيفة كاتب بوسطة التى هى وظيفة أدنى من وظيفته السابقة إذ تقدم بعدة طلبات يطلب فيها إعادة تعيينه فى أية وظيفة خالية دون قيد ، لأن المفهوم أن طلباته السابقة هذه التى تستخلص منها جهة الإدارة قبوله للوظيفة الأدنى كانت قبل تعيينه فى وظيفة كاتب بوسطة فى 27 يناير سنة 1954 أى قبل العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 الذى نهى عن تقليد الموظف غير اللائق صحياً وظيفة أدنى - عند عدم خلو وظيفة معادلة - بغير قبوله ، فلا إعتداد بقبول الموظف للوظيفة الأدنى قبل أن يقرر الشارع هذا الحكم و يجعل الأمر فى نقله أو تقليده للوظيفة الأدنى رهناً بقبوله .