الطعن رقم 2557 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-3-1
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل
⚖️ عامل
⚖️ عامل
⚖️ ترقية
⚖️ عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد تاج الدين يس وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخطأ الذى وقعت فيه الإدارة من جهة توهمها أن المدعى إستحق تلقائياً الترقية إلى درجة الدقة الممتازة "360 /700" بمضى ست سنوات عليه فى درجة الصانع الدقيق [300/500] هو خطأ فى القانون لا يحجب الأصل الثابت الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدقة الممتازة لا تقع بصورة تلقائية سواء إكتمل النصاب الزمنى بعد نفاذ كادر العمال أو قبل ذلك بل يتعين أن يرد الأمر فى شأنها إلى تقدير الإدارة كما ثبت - بعد فوات هذه المدة - فى إستحقاق صاحب الشأن للترقية أو عدم إستحقاقه إياها و أن يصدر بناء على ذلك قرارها بترقية من تتوسم فيه هذا الإستحقاق و هو ما لم يثبت أنها فعلته بالنسبة إلى المدعى قبل إتخاذ قرارها المسحوب الصادر بترقية المدعى إلى درجة الصانع الممتاز "360 / 800 مليم" فى 30 من يونية سنة 1952 . و أنه إذا كانت أحكام كادر العمال تشترط فيمن يرقى من الداخل إلى نظيفة الصانع الممتاز أن يكون بالضرورة فى وظيفة الصانع الذى تحتاج مهنته إلى الدقة الممتازة "360 / 700" كما تشترط كذلك ألا يرقى إلى وظيفة الصانع الممتاز إلا من قضى إثنتى عشرة سنة على الأقل فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و كانت الجهة الإدارية قد توهمت أن المدعى قد إستحق فعلاً الترقية إلى درجة الدقة الممتازة "360 /700 مليم" بمضى ست سنوات عليه فى درجة الصانع الدقيق على خلاف الواقع و ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مضى النصاب الزمنى هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة الدقة الممتازة لا شرط لزوم و أن الأمر يرد فى النهاية إلى الإدارة لتقدير إستحقاق صاحب الشأن لهذه الترقية ثم يصدر بناء على ذلك قرارها بالترقية إذا كان ذلك كله صحيحاً ، فإن قرار ترقية المدعى مباشرة إلى درجة الصانع الممتاز الذى صدر فى 30 من يونية سنة 1952 على ظن أنه كان قبل هذا القرار فى درجة الدقة الممتازة يكون فى الواقع فاقداً لركن النية المشترط فى القرارات الإدارية و مجرداً من الأساس القانونى الذى تبنى عليه الترقية إلى درجة الصانع الممتاز طبقاً لأحكام كادر العمال مما ينحدر به إلى درجة الإنعدام و خاصة و أن سلطة الإدارة بالنسبة إلى هذا التصرف هى سلطة مقيدة بأحكام كادر العمال و لا حرية لها فى إنتهاكها بهذه الصورة الصارخة بل و لا ولاية لها على الإطلاق فى ترقية المدعى إلى أكثر من الدرجة التالية للدرجة المرقى منها ، فتخطيه درجة الدقة الممتازة التى ينبغى أن تتم الترقية عليها ، و مخالفة لقاعدة جوهرية من قواعد الترقية و من ثم لا يكتسب قرارها الصادر فى 30 من يونية سنة 1952 بترقية المدعى إلى درجة الصانع الممتاز "360 /700" أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن فيه بالإلغاء أو لسحبه بل يجوز للإدارة الرجوع فى قرارها و سحبه فى أى وقت .