الطعن رقم 2541 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-12-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف اعانة غلاء المعيشة
⚖️ موظف اعانة غلاء المعيشة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ ترقية
⚖️ مؤقت
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أن القرار الصادر فى 1953/10/29 بشأن إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المؤقتين هو - دون سواه - القرار الذى أنشأ لهذه الفئة من الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة فى الميزانية الحق فى إعانة غلاء المعيشة ، و هو بهذا الوصف قد تكفل ببيان حدود هذا المنح و ضوابطه على نحو من التفصيل الذى يوحى بأن المشرع قد أفرد لهم قواعد خاصة تغاير فى بعضها بصريح النص تلك التى تنطبق على سائر الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة دائمة على وظائف و درجات دائمة فى الميزانية ، و آية ذلك ما إنطوى عليه هذا القرار من النص على أن منح تلك الإعانة لهؤلاء المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة بالميزانية إنما يكون بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء و ذلك خلافاً لما هو مقرر بالنسبة لغيرهم من المعينين بصفة دائمة فالمنح لهؤلاء يتحقق بمجرد مضى ثلاثة أشهر فقط . و بهذه المثابة تكون القواعد الخاصة التى صدر بها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هى الواجبة التطبيق دون ما حاجة إلى الرجوع للقواعد المقررة فى ذات الشأن لغيرهم من سائر الموظفين و المستخدمين و العمال الدائمين طالما أن القرار المذكور قد تضمن الأحكام التى حددها الشارع بالنسبة لطائفة من طوائف الموظفين كانت محرومة فى الأصل من إعانة غلاء المعيشة ثم رأى المشرع أن تتمتع بالإفادة منها بشروط خاصة أوضح معالمها فى القرار التنظيمى الصادر بمنحها . و تأسيساً على ذلك فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 و قد نص صراحة على أن يكون منح إعانة غلاء المعيشة لهؤلاء على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ ، فإنه يكون قد إنتهى ، فى الوقت الذى كانت فيه إعانة الغلاء بالنسبة لكافة الموظفين مقيدة بقيد التثبيت تخفيفاً من أعباء الميزانية منذ أواخر سنة 1950 - إنتهى إلى وضع حكم خاص للمؤقتين سواء فيما يتعلق بموعد إستحقاق هذه الإعانة و الوعاء الذى تقدر بمقتضاه أو بالنسبة لتحديد التاريخ الذى تستقر على أساسه ، بما يؤكد أنه أخرجهم عن نطاق التثبيت المقرر أصلاً بالنسبة لغيرهم من الموظفين و الذى تقرر على أساس المرتبات و الأجور المستحقة فى 1950/11/30 و قبل أن ينشأ للمؤقتين الحق فى تلك الإعانة بحوالى السنتين و إذ كان الأمر كذلك فيما يتعلق بعدم إنطباق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 على العمال المؤقتين سواء منهم من عين قبل هذا التاريخ أو بعده ، فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم عدم إنطباق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952و 18 من مارس سنة 1953 طالما أنهما قد تضمنا ما يعتبر إستثناء من الأحكام العامة المتعلقة بتثبيت إعانة الغلاء و التى لا يفيد منها سوى أولئك العمال الذى تثبتت لهم هذه الإعانة على أجورهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم نقلوا إلى درجات أعلى بعد ذلك التاريخ على أساس أول مربوط درجاتهم الجديدة من تاريخ الحصول عليها ، و المدعى و زملاؤه ليسوا من بينهم ما دام لم تثبت علاواتهم على أجورهم المستحقة فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950، فضلاً عما هو واضح من نصوصها الصريحة الثابت فيها أنهم يقصدان بالتطبيق العمال المعاملين بكادر العمال الذين نقلوا إلى درجات أعلى من نطاق وظائف كادر العمال المدرجة الميزانية و المخصصة للعمال المعينين بصفة دائمة دون سواهم ، و فى مقتضى هذا النظر أنه ما دام الثابت أن المدعى عين بصفة مؤقتة و بقى فى عداد العمال المؤقتين على ما كان عليه منذ تعيينه و بعد إختياره و صلاحيته لمهنة خراط بدرجة صانع غير دقيق و منحه أجراً يومياً قدره 200 مليم فإنه لا يفيد فى صدد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له سوى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه فيما يتعلق بالطلب الإحتياطى الذى تقدم به المدعى فى مذكرته الختامية فى الطعن الخاص بمنح المدعى إعانة المعيشة على أساس الأجر اليومى الجديد إعتباراً من 1956/12/1 تاريخ مضى سنة على تعيينه فى مهنة خراط بدرجة صانع غير دقيق إستناداً إلى أنه على فرض أن تعيين المدعى على هذه الوظيفة بأجر يومى قدره 200 مليم بعد تأدية الإمتحان هو بمثابة تعيين جديد و أن علاقته بالحكومة لا زالت تتسم بعدم الإنتظام فإنه وفقاً لأحكام قرار 1952/10/29 يستحق إعانة غلاء المعيشة على أساس هذا الأجر بعد إنقضاء عام على إعادة تعيينه فى الوظيفة الجديدة . فإن هذا الطلب مردود لإتجاه المشرع الواضح فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/28 إلى وضع معيار ثابت للأساس الذى تمنح على مقتضاه علاوة الغلاء بالنسبة للعمال المؤقتين و الذى تستقر به فى الموعد الذى عينه لإستحقاقها بما لا يسمح بتعديل هذا الأساس بعد ذلك عند النقل أو الترقية من مهنة أو درجة إلى أخرى خاصة و أنه لا يسوغ أن تعد الترقية التى صادفت المدعى إلى درجة صانع غير دقيق فى مهنة خراط بمثابة التعيين الجديد المنبت الصلة بالتعيين الذى تم إبتداء الذى إستحقت إعانة الغلاء على أساسه و فى الوقت الذى لم تتغير حالته الوظيفة بإعتبار أنه لا يزال يشغل إحدى الوظائف المؤقتة ، و من المعلوم أن إستطالة الخدمة بالنسبة للعامل المؤقت لا تنقل الصفة المؤقتة إلى دائمة فذلك يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يقضى إلى تعديلها تبعاً لذلك كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى .