⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2529 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-11-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - استقطاع احتياطي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى وعادل زخارى وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء أصدر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 قراراً يقضى بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً فى خلال ستين يوماً بإعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك ، و ذلك "رغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة من موظفى الحكومة و فتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجى الجامعات و المعاهد العلمية " ثم إصدار المجلس المذكور فى 25 من نوفمبر سنة 1953 قراراً مكملاً لقراره الأول جرى نصه بما يلى " الموافقة على منح الموظفين الذين يعتزلون الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش هذا مع مراعاة إدخال ماهية المدة الضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش " و قد أجريت أحكام هذين القرارين على موظفى الدرجة الثالثة فما دونها بموجب قرار ثالث صدر فى 9 من ديسمبر سنة 1953. و يخلص من إستظهار نصوص القرارين المتقدمى الذكر أن كل ما قصد إليه مجلس الوزراء فى شأن ذلك "الفرق" الذى قرر أداءه للموظفين معتزلى الخدمة مشاهرة هو أن يؤدى إليهم ما طرأ من نقص - بسبب إعتزالهم الخدمة - على ما كانوا يتقاضونه شهرياً من قبل و ذلك إبقاء لحالهم على ما كان عليه كما لو كانوا مستمرين فى الخدمة طوال السنتين المضمومتين اللتين قدر أنهما كافيتان لإعداد أنفسهم لمواجهة ذلك النقص فى المستقبل ، و بهذه المثابة لا يدخل فى حساب الفرق الذى قصد أداؤه للموظف ما لم يكن يتقاضاه من قبل أى ما كان يقتطع من مرتبه لإحتياطى المعاش ، يعزز هذا النظر أن القانون رقم 600 لسنة 1953 الذى شرع لتحقيق الغاية ذاتها من إصدار قرارى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 و جاء مكملاً لهما قد إستعمل عبارة " الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة " الورادة بذاتها فى القرارين المذكورين و تضمنت مذكرته الإيضاحية صراحة أنه سيراعى " ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف إليه قبل إحالته إلى المعاش " . و من حيث أنه من ناحية أخرى فإن ما نص عليه قرار مجلس الوزراء فى 25 من نوفمبر سنة 1953 من عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش و من مراعاة إدخال ماهيات هذه المدة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، يكشف عن أنه إعتبر هذه المادة المضافة ملحقة بمدة الخدمة الفعلية و آخذه حكمها ، و من ثم نص على مراعاة إدخالها فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش نفاذاً للحكم المقرر لمدة الخدمة الفعلية فى المادة 15 من القانون رقم 37 لنسة 1929 الخاص بالمعاشات ، و إفترض أن ثمة علاوات تستحق خلالها و لكنه إستبعد بصريح النص إدخال هذه العلاوات فى حساب المعاش ، و إذ كان من بين الأحكام الجارية على مدد الخدمة الفعلية حكم إقتطاع إحتياطى المعاش الذى فرضته المادة التاسعة من القانون المذكور كشرط لازم لحساب أية مدة فى تسوية المعاش ، فإن سكوت مجلس الوزراء عن حظر تطبيق هذا الحكم على خلاف ما فعل فى شأن العلاوات - يعنى إتجاه قصده إلى وجوب سريانه و الخضوع له ، و الإقتطاع فى هذه الحالة يكون محله أو أساسه المرتبات التى كانت تستحق للموظفين معتزلى الخدمة خلال المدة المضافة لو بقوا فعلاً فى الخدمة ، و هى بذاتها المرتبات التى نص قرار 25 من نوفمبر سنة 1953 على إدخالها فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، و ليس ثمة إقتطاع من المبالغ المصروفة لهؤلاء الموظفين و التى لا مجادلة فى أنها لا تعد مرتباً.