الطعن رقم 2524 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-6-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير درجة الكفاءة
⚖️ موظف-تقدير درجة الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت حسنين ومحمد مختار العزبى وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن صح أن يكون صدر المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد جرى نصه وفق التعديل الأخير بأن يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ، ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها ، مما قد يوهم بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير و جواز إستمداده من أى مصدر شاءت إلا أنه لا جدال فى أن تقدير اللجنة المذكورة و إن لم يتقيد برأى الرؤساء المباشرين للموظف إلا أنه يتعين أن يبنى على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف خدمته و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير ، و لا بأس أن يلم بنتائج ما عسى أن يكون قد أسند إليه من مآخذ ما دامت هذه النتائج قد حصلت تحصيلاً دقيقاً من أحكام أو قرارات قضائية ، و إذ أوجب على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على حقيقة كفايته مقرونة بعناصرها المفرقة على عدة صفات من إنتاج و مواظبة و طبع و إستعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية مع توخى حسن التنظيم ، فإن لجنة شئون الموظفين ينبغى عند التعقيب أن تقيس الكفاية بهذه المعايير ذاتها و أن تزنها بموازين العناصر التى تتألف منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجزاء الموقع على الموظف قد كشف فى حالة المطعون ضده الوظيفية خلال سنة 1957 و عن مدى كفايته فى هذه السنة ، و من ثم لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إذا ما أدخلت هذه المخالفات فى إعتبارها عندما قامت بتقرير كفاية المدعى فى تلك السنة و خفضت تقديره إلى ضعيف و تكون بتصرفها المذكور قد إلتزمت جانب الحق و مارست سلطتها فى تقدير كفاية المدعى فى حدود ما تقضى به المصلحة العامة إذ جاء تقديرها مستخلصاً إستخلاصاً سليماً مما هو ثابت بملف الخدمة فضلاً عن أنه لم يقم دليل من الأوراق على أن لجنة شئون الموظفين قد أساءت إستعمال سلطتها ... و لا حجة فيما ذهب الحكم المطعون فيه من أن تقدير درجة كفاية الموظف بدرجة ضعيف لسبق توقيع جزاء أو جزاءات عليه خلال ذات السنة التى وضع عنها التقرير إنما تعد عقوبة جديدة و تعدد للجزاء عن فعل واحد سبق أن إستوفت جهة الإدارة حقها فى معاقبة المطعون ضده عنه - لا حجة فى ذلك لأن تقدير كفاية الموظف إنما هو تسجيل و تبيان لحالته خلال السنة موضوع التقرير و قد رتب القانون على ذلك نتائج فعالة من ناحية العلاوة أو الترقية أو الفصل لحكمة تغياها المشرع إستنهاضاً لهمم الموظفين و بغية إنتظام سير المرافق مرضاة للصالح العام .