الطعن رقم 2520 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-2-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف علاوة
⚖️ علاوة
⚖️ موظف - علاوة
⚖️ مؤهل دراسىموظف "علاوة"
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد تاج الدين يس وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدور النزاع حول كنه علاوة مدرسة المحصلين و الصيارفة و هل هى إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين يكتسبه خريج هذه المدرسة و هو فى الدرجة الثامنة فى ظل قواعد الإنصاف فإذا ما أدركته الترقية إلى الدرجة السابعة جعلته غير مستحق لتلك العلاوة من تاريخ حصول هذه الترقية أم أنها ميزة لخريج هذه المدرسة تبقى به دائماً ما دام قائماً بأعمال المواد التى تخصص فيها . و قد وردت هذه العلاوة فى الكشف رقم 1 من قواعد الإنصاف التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/1/30 و عنوان هذا الكشف هو " العلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية و قد كان مقدارها خمسون قرشاً ثم زيد بعد ذلك إلى مائة و خمسين قرشاً بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/1/7 . و ورود هذه العلاوة ضمن قواعد الإنصاف يجعلها تأخذ حكمها و هو تطبيق هذا الإنصاف على المستحق مرة واحدمة أياً كان مؤهله فى الدرجة المقررة له شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف و أنه متى سويت حالته على هذا النحو إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات . و لا يقدح فى سلامة هذا النظر ما جاء فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/1/7 . إذ لم يتحدث هذا القرار عن طبيعة هذه العلاوة و كان قاصر الأثر على مقدارها فقط كما سلف البيان . و تعتبر هذه العلاوة تسعيراً لمؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ، ذلك أن مدرسة المحصلين و الصيارفة كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة و لكل هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب و لم يكن من المستطاع و الحالة هذه أن يقدر لحامل شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف درجة معينة مع وجود التباين فى حالات خريجيها ، و من ثم رؤى تسعير هذا المؤهل بطريقة أخرى غير باقى الشهادات و هى إضافة علاوة - قدرت أولاً بنصف جنيه ثم زيدت فيما بعد إلى جنيه و نصف - إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل من هؤلاء الخريجين حسبما حددتها قواعد الإنصاف و إذا ما سويت حالة الموظف على هذا الأساس فى بدء درجة التعيين و هى الثامنة فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له . و متى إستبان الأمر على هذا الوضع يكون الإدعاء بأن شهادة مدرسة المحصلين و الصيارفة لا تعتبر مؤهلاً دراسياً بمقولة عدم تقرير مرتب معين لحاملها إدعاء على غير أساس فقد قرر لها مرتباً معيناً من عنصرين أحدهما ماهية الشهادة الحاصل عليها قبل شهادة هذه المدرسة و الثانى العلاوة التى قررتها قواعد الإنصاف لخريج المدرسة .