الطعن رقم 2501 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-3-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
⚖️ اجراءات
⚖️ اجراءات
⚖️ اجراءات
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد تاج الدين يس وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل فى المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما أحكام قانون المرافعات فلا تطبق إلا إستثناء فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة فإذا ما تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام هذا القانون سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى فإنها لا تطبق و أن النظام القضائى فى تنظيم مجلس الدولة لا يسمح بالمعارضة فى الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إدارى إذ أن نظام إجراءات التقاضى أمامه يقوم على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد منضبطة يستطيع ذوو الشأن أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل منوطاً بهيئة مفوضى الدولة التى ألزمها بإيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع . و على هدى ما تقدم من نصوص و قضاء سابق لهذه المحكمة ينبغى التنويه بأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية لأن هذا الأثر كما يقول فقهاء قانون المرافعات مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها بيد أن النظام القضائى الإدارى يعتبر فى المقام الأول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها بإجراءات ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء .