⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2497 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-2-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماهيته
⚖️ بدل سفر - مهايته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هو القانون العام فى شئون التوظف كان ينص فى المادة 55 منه على أن " للموظف الحق فى إسترداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الإنتقال لتأدية مهمة حكومية و له الحق فى راتب " بدل سفر " مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد ، و كان قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر 1925 و القرارات المعدلة له و تتضمن قواعد منح راتب بدل السفر و هى المعروفة بلائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال و هى التى تحكم الحالة موضع النزاع - و مفاد نصوص هذه اللائحة أن منح راتب بدل السفر منوط بتوافر شروط ثلاثة أولها مستمد من الحكمة من تقرير هذا الراتب و هى أن يقف عند حد إسترداد المصروفات الفعلية و الضرورية التى ينفقها الموظف فى سبيل خدمة الحكومة علاوة على مصاريف معيشته الإعتيادية و ذلك إعمالاً لمبدأ أساسى هو ألا يكون هذا الراتب مصدر ربح للموظف و الشرط الثانى يتصل بالمدة التى يستحق عنها بدل السفر إذ يجب أن تكون هذه المدة مؤقتة بحيث تنتفى مظنة النقل و الشرط الثالث خاص بالإجراءات التى يجب إتخاذها لإستحقاق بدل السفر و هى تقديم إقرار إلى الرئيس المباشر فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الموظف إلى محل إقامته المعتاد على أن يتضمن بيانات تخضع لرقابة الرئيس المباشر للتحقق من صحتها - حتى لا يمنح هذا المرتب فى غير وجهه الذى عينه القانون و اللائحة