الطعن رقم 318 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-11-22
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة الدفع بالتقادم
⚖️ الدفع بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدني على أنه "يجوز التمسك بالتقادم على أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية" مؤداه أن من فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة الدرجة الأولى سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ومبقياً على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية إذا ما أخفق في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - ما لم ينطو تأخيره في إبدائه على معنى النزول عنه ضمناً - وهو بهذه المثابة يعتبر من الدفوع الموضوعية التي يجوز التمسك بها أمام محكمة الإستئناف ولو لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدفع بالتقادم من قبيل الطلبات الجديدة التي يمتنع إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم تنزل عن هذا الدفع صراحة أو دلالة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.