⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2476 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-1-17 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات الخصوم
⚖️ ترقية - ولايتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة كانت أساساً ولاية إختيارية مناطها الجدارة حسبما تقرره الإدارة مع مراعاة الاقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق و التيسير قيدت سلطة الإدارة بالترقية بالأقديمة فى نسبة معينة و أطلقتها فى نسبة أخرى إذا رأت الترقية بالإختيار للكفاية ، ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فنصت المادة 38 منه على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية فى الدرجة و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها . و غنى عن البيان أن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرقى إليها أمر متروك لسلطة الإدارة تقدره . حسب ما تلمسه فى الموظف من شتى الإعتبارات و لا شك أن تقدير الإدارة فى هذا الشأن له وزنه . و بهذه المثابة فإن القرار الصادر بالترقية هو الذى ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة ، سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة التالية أى المرقى إليها ، أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه الترقية ، كذلك من ناحية الموازنة فى ترتيب الأقدمية بين ذوى الشأن ، كل ذلك حتى مع وضع شروط أو قيود فإن المشرع لم يضع لهذه الترقية قواعد تنظيمية يعين على جهة الإدارة إلتزامها بالنسبة إلى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن أن يترتب عليها مركز قانونى حتمى لكل من إستوفى هذه الشروط ، اللهم إلا فيما يتعلق بحق قدامى الموظفين فى الترقيات التى قررتها المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 فإن مراكزهم القانونية التى يفيدون منها بالتطبيق لهذه المدة إنما تنشأ بالقانون ذاته ، و القرار الذى يصدر فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون كشفاً لتلك المراكز . و من الجلى أن القرار الذى يصدر بالترقية - فيما عدا الترقية الحتمية التى قررتها المادة 40 سالفة الذكر - إنما هو قرار إدارى بكامل سماته و لا يسوغ فى ضوء المبادئ السابق إيضاحها التظلم منه أو مخاصمته إلا بطريق دعوى الإلغاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجييهم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة ، إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقع المنازعة و أن تتقصى طبيعة هذه الطلبات و مراميها فى ضوء النية الحقيقية التى قصدها الخصوم من وراء إبدائها.