الطعن رقم 2395 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-3-7
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ انتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف الفصل بقرار من مجلس الوزراء ، و حددت المادة 115 من القانون المذكور أمد إستحقاق الموظف لراتبه فى هذه الحالة فقررت حقه فيه إلى اليوم الذى يبلغ فيه بالقرار الصادر بفصله من الخدمة . و الأصل فى إستحقاق الموظف لراتبه هو قيامه بأعباء وظيفته فعلاً أو قانوناً إذ لا أجر بلا عمل . و يستفاد من الحكم الوارد فى صدر المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن الأصل المؤصل ألا يستحق الموظف مرتبه بعد اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ، أياً كان سبب إنتهائها، لذلك حرص الشارع فى تعداده لأسباب إنتهاء الخدمة على أن يربط أمد إستحقاق الموظف لراتبه ببلوغ خدمته أجلها و إذا صح أنه أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون نظام موظفى الدولة حكماً يثبت للموظف ذلك الإستحقاق بعد إنتهاء خدمته فإنما أورد ذلك مورد الإستثناء الذى ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً مرتبطاً بعلته و متصلاً بحكمته و لم يدر بخلد المشرع علة لما قدره إلا أن الموظف و قد حجب عنه العلم بإنهاء خدمته ، و ظل عاكفاً على مزاولة وظيفته ينبغى من باب العدل أن يجرى على هذا الموظف راتبه فى مقابل خدمته ، حتى لا يجتمع عليه الم الحرمان من الوظيفة ، و مرارة التسخير بغير أجر . إذ الأصل ألا أجر بعد إنتهاء الخدمة ، فإذا صادف هذا الأصل حالة واقعية قائمة بالموظف بسبب إستمرار إعتقاله آنذاك كانت هذه المصادفة غير متعارضة مع غرض المشرع من إفتراض إنقطاعه عن مباشرة عمله فور إنتهاء خدمته و زوال حقه فى مزايا وظيفته و إذن فلا محل للبحث فيما إذا كان إنقطاع المدعى عن عمله بعد إنتهاء الخدمة حاصلاً بعذر أو بغير عذر ، بقوة غالبة منعته قهراً من هذه المزاولة ، أو لمانع لا يبلغ هذا المدى ، لا يبحث فى كل ذلك ما دام الإنقطاع غير حاصل خلال قيام الوظيفة قانوناً و إنما الذى ينبغى بحثه ، هو أن الموظف إنقطع عن العمل فعلاً فلا يستحق أجراً ، أو لم ينقطع عنه فيستحق هذا الأجر إلى اليوم الذى يبلغ فيه بقرار الفصل .