⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2291 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-12-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب - اعارة
⚖️ مجالس بلدية وقروية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه قبل نفاذ قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 كان مجلس بلدى فاقوس يخضع لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية و لأحكام اللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 التى ظل معمولاً بها وفقاً لأحكام المادة 81 من القانون رقم 66 لسنة 1955 و من بين هذه اللوائح الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية و مستخدميها و عمالها إذ كانت هذه اللائحة نصت فى المادة الأولى فيها على أن " يتبع بالنسبة لموظفى و مستخدمى و عمال المجالس البلدية و القروية جميع القواعد المقررة و التى ستقرر لموظفى و عمال الحكومة فيما يتعلق بشروط التعيين و منح العلاوات والترقيات و النقل و الأجازات و بدل السفر و ذلك دون إخلال بالأحكام الواردة بهذه اللائحة " ، فإن هذه المادة قد قصرت تطبيق اللوائح الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة على أمثالهم بالمجالس البلدية و القروية على ما يتعلق فيها بشروط التعيين و منح العلاوات و النقل و الأجازات و بدل السفر - و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المراد بذلك هو الشروط و القواعد الأساسية التى تحكم التعيين و منح العلاوات و الترقيات و النقل و ما إلى ذلك كأصول عامة مشتركة توحد الأسس التى تنظم هذه الأوضاع و لكن بالقدر الذى تستطيع ميزانية هذه المجالس أن تحتمله حتى لا تختل أو تضطرب - و قد نصت المادة 55 من القانون رقم 145 لسنة 1944 على أن يعين رئيس المجلس الموظفين و المستخدمين و العمال طبقاً للإعتمادات التى وافق عليها المجالس فى الميزانية المعتمدة ، كما رددت هذا الحكم المادة 59 من القانون 66 لسنة 1955 و من ثم كان تطبيق أو عدم تطبيق قواعد إعانة غلاء المعيشة المزيدة المتعلقة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة على موظفى و عمال المجالس البلدية رهيناً بالقدرة المالية للمجالس المذكورة بحسب مواردها و طاقة ميزانيتها طبقاً لتقدير هذه المجالس ملاءمة أو عدم ملاءمة مواجهة تلك الإعانة بالإعتمادات اللازمة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام الواردة فى المادتين 48 و51 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى ندب الموظفين الداخلين فى الهيئة أو إعارتهم هى أحكام إستثنائية واردة على خلاف الأصل الذى يقضى بقيام الموظف بعمله الأصلى فى الجهة التى عين فيها ، دون غيره من الأعمال فى أية جهة أخرى و من ثم فلا يسوغ تطبيقها على العمال و بخاصة و أنه لم يرد فى قواعد كادرهم ما يشير إلى جواز هذا الندب أو الإعارة ، و على ذلك فإنه إعمالاً لحكم سريان ما يجرى على عمال الحكومة على عمال المجالس البلدية و القروية فيما يتعلق بشروط التعيين ، و منح العلاوات ، و النقل و ما إلى ذلك طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية ، يكون ندب المدعى ، بوصفه عاملاً بمجلس بدلى فاقوس ، غير جائز قانوناً شأنه فى ذلك شأن العامل المعين فى الحكومة ، و يمتنع تبعاً لذلك إستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة المزيدة ما دام هذا الإستحقاق مترتباً على الندب المشار إليه و بذلك يسقط موجب مطالبة المدعى لهذه الإعانة سواء قبل وزارة الصحة التى ندب للعمل بإحدى مستشفياتها أو تجاه المجلس البلدى الذ كان يؤدى فيه عمله الأصلى يؤكد ما تقدم أن إختصاصات مجلس بلدى فاقوس لا تتعدى إلى المناطق المعينة على سبيل الحصر فى قرارات مجلس الوزراء المنظمة لإستحقاق إعانة الغلاء المزيدة . و على مقتضى هذا لا يتصور أن يدرج هذا المجلس فى ميزانيته ما يواجه به تكاليف هذه الإعانة بالذات فالإستحقاق إذن ساقط ممتنع أياً كانت الجهة المطالبة بتأدية هذه الإعانة ، و أياً كان تصوير ذلك التكليف الذى نيط بالمدعى إعارة كان أم ندباً .