⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2229 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-5-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعات
⚖️ اعضاء هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجامعة لم تكتف بالشرائط التى نصت عليها المادة 43 من القانون 345 لسنة 1956 بل إشترطت فى إعلانها عن الوظيفة الخالية و هى وظيفة مدرس بقسم الأمراض الباطنية بالإضافة إلى هذه الشروط أن يكون من يتقدم إليها قد شغل وظيفة طبيب إمتياز ثم نائب للأمراض الباطنية بإحدى المستشفيات الجامعية و أن الشرطين الواردين فى الإعلان لم يردا فى القانون آنف الذكر و إنما تغيت الجامعة منهما تحقيق مصلحة عامة هى توافر الخبرة و المران فيمن يشغل وظائف التدريس الجامعية فهى تعتبر من شروط الصلاحية لمن يشغل هذه الوظائف و إذ كانت الجامعة تتصرف فى حدود المصلحة العامة فلا جناح عليها إن هى تطلبت هذين الشرطين فى المرشح ، و من ثم تكون من الشروط الجوهرية التى يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة و إن لم ترد فى صلب قانون الجامعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان من عينه القرار مدرساً أقدم تخرجاً عن سائر المتقدمين لهذه الوظيفة و أسبق إلى مباشرة الأعمال النظرية و العملية و تلك ميزة لها وزنها فى مقام تفضيله على غيره فإذا ما أدخل فى الإعتبار أنه حاصل على المؤهل العلمى الذى إستلزمته الجامعة صاحبة الشأن ، فإنه يكون فى مركز لا يطاوله فيه منافس و لهذا قدره من وجهة نظر قانون الجامعات أما من حيث إنطباق الشروط الإضافية التى سبق نعتها بأنها تعتبر من الشروط الجوهرية فإنه أيضاً الأفضل ، ذلك لأن الجامعة و قد تطلبتها فإنها كانت تقيم وزناً كبيراً لما تضفيه أعمال طبيب الإمتياز و الطبيب النائب على من يباشرهما من خبرة و مران و هذا هو الهدف الرئيس الذى تسعى إلى تحقيقه بحافز من المصلحة العامة فإذا ما أدلت بتفسير معقول لهذه الشروط فهى أقدر على فهم الروح التى أملتها و الباعث على إقتضائها و إذا ما أكدت أن هذه الشروط متوافرة فيمن عينته فلا وجه لإطراح رأيها و عدم الإعتداد به فى هذا الصدد ما دام تفسيرها لا يصدر عن الهوى و الإنحراف بالسلطة .