الطعن رقم 2127 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-11-7
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سرى سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد ايوب وضياء الدين صالح وعادل عزيز زخارى وعبد الستار آدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن موظفى المصانع الحربية لهم وضع خاص بحسب طبيعة العمل الذى يمارسونه و تعدد الشعب فى المصنع الواحد و ما يتطلبه العمل فى المصانع من قدرات قد تختلف عن القدرات اللازمة للوظائف الأخرى و هذا يستلزم رقابة فعلية و نواح متعددة من الكفاءة و لا يمكن الحكم على كفاءة الموظفين حكماً صحيحاً إلا من الرؤساء الذين لهم بحكم عملهم إتصال وثيق بهؤلاء الموظفين - و بالرجوع للنموذج الذى على أساسه توضع تقديرات الكفاءة المختلفة يبين أنه يختلف إختلافاً كلياً عن النموذج الخاص بالموظفين الذى يخضعون للقانون رقم 210 لسنة 1951 و أن القصد من تعقيب المدير على تقدير الرئيس المباشر هو مراقبة الشطط سواء كان لصالح الموظف أو ضده ، و على ضوء الوضع الخاص بالموظفين الذين يعملون فى المصانع الحربية فإن تعقيب نائب المدير - السلطة الأعلى من الرئيس المباشر فى التدرج الإدارى و المشرف على الإدارة التى يعمل بها المدعى - يكون قد تحقق به الهدف من التعقيب ، و نائب المدير يعتبر فى هذه الحالة "مديره" و هى العبارة التى وردت فى المادة "10" من القرار سالف الذكر و نصها [تقدم التقارير خلال شهر يناير من كل عام من الموظف من رئيسه ثم تعرض على مديره المختص .. و ليست العبرة بالألفاظ و إنما العبرة بالمقاصد و المعانى - و ما دام القصد هو أن يكون التعقيب للشخص الذى له صفة المدير بالنسبة للوحدة التى يعمل بها الموظف فإن توقيع نائب المدير على التقرير و تعقيبه على تقديرات الرئيس المباشر إنما هو إجراء صحيح ينطوى على قصد الشارع من التعقيب ، هذا إلى أنه لم يذكر سواء فى القرار أو فى النموذج أن يكون التعقيب لمدير عام المصنع فإذا ما إقتضى نظام العمل و الإشراف عليه بالدقة اللازمة توزيع العمل بين المدير و نائب المدير و كان من إختصاص الأخير الإشراف على إدارة العقود التى يعمل فيها المدعى فإنه يكون من سلطة هذا الأخير التعقيب على التقدير و ليس فى ذلك أى خروج على القانون نصاً و روحاً و من ثم فإن النعى بالبطلان على التقرير السرى بمقولة أن الذى عقب على تقديرات الرئيس المباشر هو نائب المدير لا المدير ، هذا الوجه غير قائم على سند صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير جهة الإدارة لنشاط الموظف و كفايته للعمل هو من صميم عملها و لا رقابة للسلطة القضائية على هذا التقدير إلا إذا قام الدليل على الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة و لا يكفى فى هذا المقام الإستشهاد بماضيه إذ أن أوجه النشاط قد تتغير من وقت لآخر ، و إذن فإثبات الإنحراف أو إساءة إستعمال السلطة إنما يكون نطاقه الفترة التى نزلت فيها الإدارة بتقديره إلى درجة ضعيف ، و إذا كان كل ما أورده المدعى و أراد أن يبنى عليه إساءة إستعمال السلطة لا يمكن أن يؤدى إلى أن الإدارة قد قصدت الإضرار به أو أنها تعمدت الإنحراف بسلطتها تحت تأثير أمور خاصة لا علاقة لها بالعمل و على ذلك يكون المدعى قد عجز عن إثبات دعواه من هذه الناحية .