⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2067 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-5-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف اعانة غلاء المعيشة
⚖️ موظف اعانة غلاء المعيشة
⚖️ موظف اعانة غلاء المعيشة
⚖️ موظف - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ موظف اعانة غلاء المعيشة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت . و لما كانت الإعانة بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل فى آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها فى هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار إستحقاق المرتب أو الأجر ، و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 الذى إستمد منه المدعى الحق فى التسوية الجديدة قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن تراخى صرف الفروق المالية الناشئة عن هذه التسوية إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية ، و لا مناص و الحالة هذه عن تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعى على أساس الأجر الذى إستحقه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم "ف" "234 - 35/9" بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية قررت صرفت العلاوة الأولى التى إستحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال فى حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء ، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا فى حدود درجاتهم الأصلية ثم صدر بعد ذلك الكتاب الدورى رقم "ف" 234 - 53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 متضمناً منح العمال الذين وضعوا على درجات كادر العمال الشخصية و لم تمنح لهم علاوات بسبب أن ربط درجاتهم الأصلية لم يسمح بمنح هذه العلاوات و قضت قواعد هذا الكتاب أن الذين منحوا علاوات فى أول مايو سنة 1948 يحل موعد علاواتهم فى 1952/5/1 .. و على مقتضى هذه الأحكام فإن المدعى لا يستحق عند صدور قرار مجلس الوزراء فى 1950/12/3 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الأجر المستحق للعامل فى 1950/11/30 سوى علاوة واحدة هى العلاوة الأول المستحقة فى 1948/5/1 دون الثانية المستحقة فى 1950/5/1 ما دام الثابت من الأوراق أنه كان معيناً فى درجة صانع دقيق بصفة شخصة ربطاً على درجة مساعد صانع - و ترتيباً على هذا القضاء فإن إعانة الغلاء المستحقة للمدعى يتعين تثبيتها على أجره الفعلى الذى كان يتقاضاه فى 1950/11/30 و هو 300 مليم مضافاً إليه العلاوة الأولى التى إستحقت له إعتباراً من 1948/5/1 أو حتى إفتراض حسبانها من 1950/5/1 كما ورد بالبيان المقدم من الجهة الإدارية أخيراً و المودع ملف الدعوى حيث درجت أجره طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى 11 من يونية سنة 1950 بإعتباره مستحقاً بأجر يومى مقداره 300 مليم فى 1946/1/17 تاريخ تعيينه ثم 320 مليماً فى 1950/5/1 بالعلاوة الدورية الأولى و 340 مليم فى 1952/5/1 بالعلاوة الدورية الثانية .