الطعن رقم 2055 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-12-19
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير درجة الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السيد ايوب وكيل مجلس الدولة وضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار آدم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظراً لأنه من الثابت أن تخفيض درجة كفاية المدعى لم يكن بسبب متعلق بالعمل الذى يؤديه كمحضر إعلان و المعهود به إليه و إنما لأنه لم يتقدم للإمتحان لكى يعمل محضر تنفيذ ... و لما كانت التقارير السرية قد شرعت للوقوف على مدى صلاحية الموظف للعمل المنوط به و مقدار كفايته لهذا العمل و ليس على أساس عمل آخر لم يشغله و قانون نظام القضاء لم يوجب هذا الإمتحان و كل ما رتبه على عدم دخوله هو الحرمان من الترقية إلى درجة أعلى - و قد ظل المدعى فى الدرجة الثامنة التى عين عليها مدة تربو على تسعة عشر عاماً إلى أن رقى منسياً إلى الدرجة السابعة فى سنة 1948 ثم إلى الدرجة السادسة فى سنة 1954 و من ثم ما كان يجوز تخفيض درحة كفايته لأسباب خارجة عن حدود وظيفته التى يشغلها و يؤدى عملها فعلاً و لا يصح قانوناً أن تبنى التقديرات على أساس خارج هذا النطاق و بالتالى يكون التخفيض قد بنى على أسباب غير مستساغة قانوناً الأمر الذى يجعل التقرير مخالفاً للقانون و كذلك كل ما يترتب عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لا محل لإجابة الحكومة لمطلبها ، الخاص بإعادة التقرير إلى الجهة الإدارية لتجريه طبقاً للأصول السليمة ، و ذلك أن التقرير سار فى الخطوات المرسومة قانوناً و لم يتجنب الصواب إلا من حيث المعيار التى إتخذته لجنة شئون الموظفين فى تقدير الكافية على النحو المتقدم ذكره هذا فى الوقت الذى تقر فيه الحكومة و تنادى به الملابسات بصحة تقدير الرئيس المباشر لكفاية المدعى فى حدود نطاق العمل القائم به فعلاً و على ذلك فإن القضاء إذا إعتبر أن تخفيض درجة الكفاية لم يكن له مبرر من الواقع أو القانون فإنه لا يكون قد أحل نفسه محل السلطة الإدارية فيما هو من شئونها .