⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1930 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-12-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التسوية
⚖️ تقاضي
⚖️ دفع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن السيد ايوب ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة و ينحصر نشاطه فى تولى إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوى و من خلفوه من بعده و كان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة و بهذه المثابة كان يرعى مصالح خاصة معينة و لم تتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة و لا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضى بأن تطبق على موظفيه و مستخدميه النظم و القواعد المتبعة فى بعض مصالح الحكومة بشأن موظفى الدولة أو بأن يعامل موظفوه بأحكام قانون المعاشات أو الأحكام الخاصة بتسوية المعاشات و المكافآت للموظفين و المستخدمين الذين لهم مدة خدمة دائمة فى الحكومة أو كون اللجنة المالية بملجس النواب رأت بجلستها المنعقدة فى 14 أغسطس سنة 1951 معاملة موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية أسوة بموظفى وزارة الأوقاف عند نقلهم لوزارات الحكومة و مصالحها تحقيقاً للعدالة و المساواة بين موظفين متساوين فى العمل و يؤدون واجبهم فى ظل النظم و اللوائح الحكومية أو كون مجلس الوزراء أصدر بجلسته المنعقدة فى 6 من يناير 1952 قراراً بالموافقة على أن يكون نقل موظفى الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم و من يكون منهم مثبتاً يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفى الأوقاف على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة و مصالحها و ذلك للأحكام الورادة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو 1947 الخاص بالقواعد التى تتبع عند حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية و ذلك تأسيساً على أن ديوان الأوقاف الخصوصة المشار إليه يطبق على موظفيه الكادرات التى تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 و أن به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفى الحكومة - لا يغير ذلك كله من حقيقة وضع الديوان المذكور ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 إنما صدر لحكمة معينة و فى مجال محدد نطاقه بالغاية من هذه الحكمة و إستحدث بالنسبة إلى ماضى خدمة ديوان الأوقاف الخصوصية أقدمية إعتبارية أقامها على تشبيه الديوان المذكور بالهيئات الحكومية فى مقام ضم مدة هذه الخدمة للإعتبارات التى إستند إليها و قد إقتضى الأمر صدور هذا القرار بالحكم الذى تضمنه لإنشاء الحق الذى نص عليه و الذى لم يكن ليثبت لذويه من تلقاء ذاته لولا ما قضى به القرار المشار إليه من تسوية فى المعاملة بين موظفى الديوان و موظفى وزارة الأوقاف على أساس التشبيه الذى ذهب إليه و من ثم فلا يجوز إعمال أثره إلا فى خصوص ما صدر بشأنه دون مجاوزة هذا القصد إلى إعتبار الديوان هيئة حكومية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المدعى قبل نقله إلى وزارة الأوقاف فى أول أغسطس 1952 لم يكن يعتبر موظفاً عاماً كما أن ديوان الأوقاف الذى كان يعمل فى خدمته لم يكن فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة أو هيئة عامة و كانت علاقة المدعى به علاقة أجير برب عمل أى علاقة تعاقدية من علاقات القانون الخاص و ينبنى على ذلك عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالمنازعة الخاصة بطلب المدعى صرف الإعانة الإجتماعية التى يدعى أنها إستحقت له قبل هذا الديوان فى المدة من 18 من مايو 1949 حتى 16 من يوليو 1951 و بفروق مرتب الدرجة السابعة عن المدة السابقة على أول أغسطس سنة 1952 تاريخ نقله إلى وزارة الأوقاف ذلك أن إختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن محدد وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 "بالمنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم" و ليس من شأن أيلولة الأوقاف التى كان ديوان الأوقاف الخصوصية يتولى إدارتها - إلى الدولة أو نقل المدعى إلى وزارة الأوقاف أن يسبغ على مجلس الدولة إختصاصاً ليس له فى شأن المنازعات الخاصة بما يطلبه المدعى عن مدة سابقة على نقله إلى تلك الوزارة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة عنها و هى نيابة قانونية المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون و أن الأصل بالنسبة إلى فروع الدولة ليست لها الشخصية أن يمثل الدولة كل وزير فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه و إن كان مدير هيئة الأموال المصادرة و السيد وزير الخزانة الذى إنضم إليه فى الطعن لم يدفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى فروق المرتب سالفة الذكر و كانت هيئة مفوضى الدولة لم تثر هذا الدفع إلا أن هذه المحكمة و هى تنزل حكم القانون فى المنازعة الإدارية من حيث الشكل و الموضوع معاً تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه - القضاء من تلقاء نفسها فى هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الفروق المذكورة لرفعها على غير ذى صفة.