⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1928 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-4-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير سنوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد تاج الدين يس وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن المدعى كان منتدباً بالحراسة فإن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقرير كفاية المدعى الذى هبط به من درجة ممتاز إلى درجة جيد جاء مشوباً بعيبين كلاهما فيه مخالفة للقانون ، الأول أنه ما دام المدعى كان منتدباً لعمل بالحراسة طوال المدة من 1956/11/5 إلى 1958/9/1 أى أكثر من ستة أشهر فإن الحراسة تكون هى الجهة التى يتعين أن تستقل بتقدير درجة كفاية المدعى فى تلك الفترة دون معقب على تقديرها من الجهة المندوب منها - و هى ديوان الموظفين - و ذلك بالتطبيق لصريح نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة حيث نص على أنه " إذا كان الموظف مندوباً للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فى الوزارة أو المصلحة ذاتها أو فى وزارة أو مصلحة أخرى ، أعد رئيسه المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها ، مذكرة بملاحظات عنه فى مدة ندبه ، و يرسلها للرئيس المباشر للموظف فى وظيفته الأصلية ليعتمد عليها فى إعداد تقريره السنوى عنه . فإذا زادت مدة الندب على ستة أشهر ، أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها التقرير السنوى ، الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقه بملف خدمته ، و ذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة . و يراعى فى كل ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 13 " - و إذ كان الواضح مما سبق بيانه فى معرض تحصيل الوقائع أن التقرير المشار إليه عرض من جديد على الرئيس المباشر فالمدير المحلى ثم على لجنة شئون الموظفين بالديوان فإن ذلك يكون على خلاف ما يقضى به التطبيق السليم - و العيب الثانى الذى شاب ذلك التقدير هو أن تقديرات ديوان الموظفين التى صدرت تعقيباً على تقدير الحراسة لكفاية المدعى و التى هبطت بدرجة كفايته من ممتاز إلى جيد كان قوامها تخفيض درجات العمل و الإنتاج من 60 درجة إلى 50 درجة بالرغم من أن عمل المدعى خلال الفترة التى صدر عنها هذا التقرير كان كله بالحراسة منبت الصلة بديوان الموظفين فلا علاقة أو إشراف للديوان على عمله أو إنتاجه خلال تلك لمدة جميعها ، و من ثم فإن التخفيض الذى صادف درجة كفاية المدعى يكون قد صدر عارياً عن محله أو سنده و بالتالى يكون قد وقع مخالفاً للقانون من هذه الناحية أيضاً ، خصوصاً و أن مبدأ سنوية التقرير تحول دون الإعتماد فى تقرير هذا التخفيض إلى التقارير السابقة المقدمة عن أعوام أخرى ، و مع هذا فإن ديوان الموظفين ذاته لم ينكر على المدعى أن تقاريره السنوية السابقة على عام 1957 كانت كلها بدرجة ممتاز . و تأسيساً على ذلك فإن الهبوط بتقدير درجة كفاية المدعى من جانب الديوان يكون قد ورد على خلاف الواقع و على غير سند من القانون مما يوجب عدم التعويل عليه أو الإعتداد به .