⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1790 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-5-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ قرار ادارى
⚖️ موظف تقرير سنوى
⚖️ محكمة ادارية عليا
⚖️ موظف تقرير سنوى
⚖️ سببه
⚖️ موظف تقرير سنوى
⚖️ تقرير سرى سنوى
⚖️ تقرير سنوى
⚖️ تقدير درجة الكفاية موظف "تقرير سنوى"

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعادل عزيز زخارى وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1953 كالآتى:- يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها و يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه . و يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير . و من حيث أن الفقرة الأولى من نص هذه المادة تعقد إختصاصاً للجنة شئون الموظفين لتقدير درجة كفاية الموظف تقديراً نهائياً و يتضح هذا من صراحة نص هذه الفقرة و مقارنته ينص لمادة 31 قبل العديل إذ كان يجرى على النحو الآتى:- يقدم التقرير السنوى السرى على الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف و يكون تقديرها نهائياً . إذا أناط النص الجديد بلجنة شئون الموظفين التقدير النهائى فى جميع الأحوال سواء أبديت ملاحظات من المدير المحلى أو رئيس المصلحة أو لم تبد سواء حصل خلاف فى التقدير أو لم يحصل ولم يعد عملها مجرد التسجيل فى حالة عدم إبداء الملاحظات و قد جرى قضاء هذه المحكمة بذلك فى عديد من الطعون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه من المسلمات أن الجهة الإدارية غير ملزمة بإبداء أسباب لقرارها و لكنها إن أقامت قرارها على أسباب معينة فإن للقضاء فى سبيل أعمال رقابته على هذه القرارات أن تمحص هذه الأسباب لتبين ما إذا كانت تتفق و حكم القانون أم أنها تخالفه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه متى طعن على الحكم أمام هذه المحكمة فإنه يكون لها أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقيد بأسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما أبدته لجنة شئون الموظفين من أسباب تبريراً لهبوطها بمرتبة المدعى إلى درجة ضعيف عن سنة 1958 إنما ينحصر فى عنصرى الصفات الشخصية و القدرات و قد قدرت لهما ثلاثون درجة حداً للتفوق الكامل فيها ، حصل المدعى منها على إثنتى عشرة درجة فى عنصر الصفات الشخصية و على ثمانى درجات عن القدرات و لما كانت أسباب الإنحدار بالتقدير العام حسبما أوردتها اللجنة المشار إليها لا تمس باقى عناصر الكفاية ، فإن تعرض اللجنة لهذه العناصر التى لم يتعد إليها نقدها فيه الدلالة الأكيدة على أن تقديرها لكفاية المدعى لم يكن مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه و تؤدى إليه لأنه لو ساغ للجنة شئون الموظفين على أسوأ الفروض أن تمحو محواً كاملاً ما حصل عليه المدعى من درجات عن عنصرى الصفات و القدرات ، لما إستقام لها أن تستبعد من درجات التقدير أكثر من العشرين درجة التى حصل عليها المدعى ، و من ثم ما كان ينبغى لها أن تهبط بمجموعه البالغ ستاً و سبعين درجة إلى أقل من ست و خمسين درجة و هو تقدير لكفايته لا يخلع عليه وصف الموظف "الضعيف" فإذا كانت لجنة شئون الموظفين على رغم هذا قد نزلت بتقديره العام إلى أقل من خمس و أربعين درجة فإن تصرفها يكون مجافياً للحق غير مبنى على الواقع المستفاد من مختلف تقديراته ، و غنى عن البيان أن المادة 136 من قانون نظام موظفى الدولة تنص على أن الموظف الذى يحصل على 45 درجة فأقل يعتبر ضعيفاً فإذا ما إستبعد من تقدير اللجنة مقابل العناصر التى ذكرتها ما منحه المدعى من درجات عن عنصرى الصفات الشخصية و القدرات فقد يستساغ الهبوط بتقديره العام إلى ست و خمسين درجة بدلاً من ست و سبعين الى حصل عليها و على ذلك يكون المدعى على أسوأ تقدير فى مرتبة مرض و هى غير المرتبة الى حصل عليها فعلاً ، و على ذلك فإن قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية المدعى بدرجة ضعيف يصبح مشوباً بعيب مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن هذه المحكمة لا تخوض بعد ذلك فى تكييف حرمان المدعى من العلاوة فى ذاته كنتيجة محتمة لتقدير كفايته بدرجة ضعيف فهذه النتيجة المحتمة لا تترتب إلا على قرار تقدير كفايته بدرجة ضعيف فإذا ما إستبان مما سلف بيانه أن المدعى لم يكن ضعيفاً فى كفايته وضح أن حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1959 كان مجرداً عن سببه و بذلك يتعين بعد الحكم بإلغاء تقدير ضعيف مثار دعواه الحالية رد العلاوة المذكورة إليه لأنه لم يكن ضعيفاً فى كفايته بحيث يحق عليه الحرمان .