⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1789 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-5-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - علاوة دورية
⚖️ موظف علاوة دورية
⚖️ موظف تقرير سنوى
⚖️ تقرير سرى سنوى
⚖️ تقرير سنوى
⚖️ علاوة دورية
⚖️ تقدير درجة الكفاية -موظف " علاوة دورية"

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المجالس البلدية إذ تعد التقارير عن موظفيها بالطريقة الى رسمها القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما تفعل ذلك لتدفع بها إلى لجنة شئون موظفى المجالس البلدية بالإدارة العامة لشئون البلديات لإعتمادها و قد رأت هذه اللجنة بجلسة 20 من يولية سنة 1959 منح المدعى درجة ضعيف و أصرت على وجهة نظرها برفض تظلمه فى جلسة 15 من ديسمبر سنة 1959، أما ما ذهب إليه المدعى من أن الجهة المختصة بوضع التقرير و إعتماده هو مجلس بلدى المنيا ، فإنه أمر يقوم على حجة داحضة ، ذلك أن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 تنص فى الفقرة الثانية منها " .... و يعتبر موظفو المجالس و مستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم و تنقلاتهم و تتولى ذلك وزارة الشئون البلدية و القروية و أن من مقتضى النص أن لجنة شئون موظفى المجالس البلدية هى اللجنة التى تقوم وحدها على النظر فى الترقيات و التنقلات بالنسبة لجميع موظفى المجالس بإعتبارها اللجنة التى خولها القانون هذا الحق دون غيرها من اللجان التى قد تشكل بالمجالس - و إذا كان الأمر كذلك فلا جدال فى أن النظر فى التقارير السرية و إعتمادها أمر يدخل فى إختصاصها وحدها لإرتباطه إرتباطاً وثيقاً بالقرارات التى تتخذها هذه اللجنة بالنسبة لشئون موظفى المجالس و ترقياتهم و لتأثيرها على كل هذه الشئون و تعتبر لجان شئون الموظفين بالمجالس إن جاز تشكيلها هى لجان تحضيرية فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التصرف بمنح العلاوة الدورية عند حلول موعدها لا يتضمن شيئاً من مقومات القرار الإدارى لأن إستحقاق تلك العلاوة الدورية كان مستمداً من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال البادى فى خصوصها أنه لم يقم مانع من هذا الإستحقاق و إذن فلا يستقيم القول بتحصن إستحقاق هذه العلاوة و بإنقضاء ستين يوماً دون الرجوع فيها ، ذلك أن الإدارة لم تنشئ للمدعى بهذا المنح مركزاً قانونياً بالمعنى المقصود من البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تكشف الحال عن حصول المدعى على تقرير بدرجة ضعيف بقرار نهائى من لجنة شئون الموظفين للإدارة العامة للبلديات بتاريخ 20 من يوليو سنة 1959 عن السنة السابقة مباشرة على حلول ميعاد علاوته الدورية فإن هذا القرار المنشئ له نتيجة محكمة هى الحرمان من تلك العلاوات التى سبق صرفها بإعتبارها أول علاوة حلت بعد السنة التى قدرت عنها كفاية المدعى على الوجه الذى سلف بيانه - و هذا الحرمان كأثر حتمى يقع بقوة القانون - يقتضى من الإدراة الرجوع فيما تم صرفه للمدعى دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز فى خلالها الرجوع فى القرارات الإدارية ، و يخولها إسترداد ما دفعته بغير وجه حق و على أية حال فإن الحرمان من العلاوة و هو أثر حتمى للحصول على تقدير بدرجة ضعيف لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى و لا يقبل الطعن فيه على إستقلال دون قرار تقدير الكفاية و لا يقدح فى ترتيب هذا الأثر الحتمى أن يتحدى بتحصن مركز المدعى بالنسبة إلى إستحقاق العلاوة فى أول مايو سنة 1959 إذ لم ينشأ للمدعى مركز قانونى من وراء صرف العلاوة يستجيب لتحصن و لا يفترض صدور قرار ضمنى بمنح العلاوة إذ لم يتجه قصد الإدارة إلى إتخاذ قرار من هذا القبيل إستناداً إلى سلطتها التقديرية.