⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1732 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-4-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - ضابط احتياط
⚖️ موظف - اقدمية ضباط الاحتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد تاج الدين يس وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 472 لسنة 1955 الصادر فى 28 من سبتمبر سنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الإحتياط قد إستهدف تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947 و 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة . و من ثم فإنه ترتيباً على الأثر الفورى للقانون رقم 473 لسنة 1955 سالف الذكر لم يعد هناك محل لتطبيق قرارى مجلس الوزراء المنوه عنهما بعد أن إعتبرا ساقطين و بعد أن تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد ضوابط إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى فى الترقية بالأقدمية أو بالإختيار حتى أول يوليو سنة 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الإحتياط يبين أن المادة الأولى منه نصت على أنه " إستثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تعدل أقدمية ضابط الإحتياط الذى تخطى فى الترقية بالأقدمية أو بالإختيار حتى أول يوليو سنة 1952 ، فى حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق فى أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى إليها من تخطاه إذا تساويا فى مدة الخدمة و المؤهل الدراسى . و يسرى الحكم المتقدم و لو وقع التخطى فى الترقية أثناء قيام الضباط بأعباء وظيفته المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحيتاط " و تضمنت المادة الثالثة أنه " لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية الإعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التى صدرت إلى حين العمل به " و قد جاءت المذكرة الشارحة لهذا القانون واضحة فى أن نص المادة الأولى سالفة الذكر لا يسرى فى شأن ضابط الإحتياط الذى تخطى فى الترقية بعد أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر إذ من مقتضى تطبيق أحكامه ألا يترك الموظف عند الترقية بالأقدمية ما دامت التقارير المقدمة عنه تجيز ذلك ، ثم شفعت ذلك بأنه لما كان مجال إعمال حكم المادة الأولى مقصوراً على تعديل الأقدمية دون الترقية فقد نص فى المادة الثانية من القانون ، رفعاً لكل شبهة ، على ألا يترتب على تنفيذ حكم المادة الأولى صرف فروق مالية عن الماضى . و ذكرت أخيراً أن المادة الثالثة نصت على عدم المساس بالقرارت الإدارية الخاصة بالترقيات التى صدرت قبل العمل بهذا القانون إذا طعن فيها متى كان الطعن مستنداً إلى ما رتبه الحكم الجديد من أقدميات إعتبارية و بذلك تستقر الأوضاع و لاسيما أن الحقوق الناشئة من هذا القانون لم يكن معترفاً بها وقت إجراء الترقيات المشار إليها . و من ثم فالقرارت الصادرة بها كانت و ما زالت صحيحة منتجة لآثارها القانونية .