⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-5-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - تقدير الشهادة - قواعد الاثبات وعدم تعلقها بالنظام العام
⚖️ طرق الاثبات - البينة - اثبات التزوير
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم بالتزوير
⚖️ تزوير
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ اصدار الحكم - اجراء المداولة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - حق الدفاع
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - فتح باب المرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى فتح باب المرافعة ومد اجل الحكم
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - اسباب قانونية
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الإستئناف تعتبر مخطئة فى إجراء المداولة وفى تحرير أسباب حكمها ومنطوقه قبل إنقضاء الميعاد الذى حددته لإيداع المذكرات والذى لا يعتبر باب المرافعة فى الدعوى مقفولاً إلا بإنقضائه إلا أنه وإذا ثبت أن المداولة وتحرير أسباب الحكم ومنطوقه قد تما بعد إنقضاء الميعاد الذى كان محدداً للطاعنة لتقديم مذكرتها وأنها لم تقدم أية مذكرات خلال المدة التى كانت محددة للخصوم جميعاً لإيداع الى مذكرات فإن مصلحة الطاعنة فى التحدى بهذا الخطأ تكون منتفية طالما كان إجراء المداولة على هذه الصورة التى تمت بها وإيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه قبل إنقضاء الميعاد المحدد لإيداع مذكرة خصمها لم يخل بأى دفاع لها ولم يكن من شأنه أن يؤثر على الحكم فى حقها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت مذكرة المطعون ضدها المقدمة فى فترة حجز القضية للحكم وإن خلت مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها إلا أنها لم تتضمن دفاعاً جديداً ولم يعول الحكم المطعون فيه على شىء مما جا فيها ولم يشر إليها إطلاقاً فإن قبول المحكمة لهذه المذكرة لا يخل بأى حق للطاعنة ويكون النعى بذلك على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك الطاعنة بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع وكان هذا البطلان ليس مما يتعلق بالنظام العام فإنه لا يجوز للطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة ولا يجوز لها بالتالى أن تمسك بذلك لأول مرة امام محكمة النقض لسقوط حقها فى التحدى بهذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن والمدين وإنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند والتى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة أو التصريح بتقديم مستندات متى كان قد قدم إليها بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب من الإطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الإستجابة إليها.