⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1710 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-3-29 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ تعويض
⚖️ تعويض
⚖️ حكم - حجية الشئ المقضي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار ومحمد تاج الدين يس وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالأسكندرية فى 18 من فبراير سنة 1958 فى الدعوى رقم 44 لسنة 4 القضائية المقامة من المطعون عليه ضد مصحلة الجمارك و ديوان الموظفين له حجية الشئ المقضى فيما حكم به من إلغاء قرار وزير المالية الصادر فى 4 من يولية 1954 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه بقرار التعيين بإحدى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و تعيين من يلونه فى ترتيب الدرجات فى إمتحان ديوان الموظفين و لا جدال فى أن تصرف الإدارة المذكور بعد إذ تبين من الحكم المشار إليه مخالفته للقانون يكون خاطئاً ، و من ثم تقوم مسئولية الإدارة عن الأضرار التى حاقت بالمطعون عليه نتيجة لتخطية فى قرار التعيين ما دام يترتب على حجية الحكم الصادر بإلغاء هذا التخطى التسليم بأن التصرف قد إنطوى على مخالفة واضحة للقانون و إخلال بأحكامه و ما دام هذا الإخلال هو الذى يستفاد منه الخطأ المنسوب إلى الإدارة ، و إذ عجزت الإدارة عن إثبات أن المطعون عليه قد وفق إلى مورد رزق يستعين به على تخفيف وقع الحرمان من راتب الوظيفة المقطوع عنه نتيجة للتخطى فى التعيين و أنكر المدعى من ناحية أخرى تكسبه بوسيلة أخرى بعد إخفاقه فى الإنخراط فى العمل الحكومى فإنه يتعين أن يقضى به بالتعويض عن تصرف الإدارة الخاطئ على أن يراعى فى ذلك أن المطعون عليه قد أسهم بفعله فى إطالة مدة تعطله إلى ما بعد 4 من مارس 1956 حتى تاريخ تعيينه فى 11 من فبراير سنة 1959 مما تنتفى معه علاقة السببية بين خطأ الإدارة و الضرر الذى حل بالمطعون عليه فى تلك الفترة ، و هذا الإنتفاء مستفاد من إمتناعه عن إستكمال مسوغات تعيينه عندما طولب بها فى 22 من مارس سنة 1956 الأمر الذى يترتب عليه لزاماً إنحصار الضرر الذى أصاب المطعون عليه فى المدة اللاحقة على تخطيه فى قرار التعيين آنف الذكر و التى إمتدت إلى تاريخ مطالبته الإدارة إياه بإستكمال مسوغات تعيينه على ما سلف البيان . لأن الضرر اللاحق على هذا التاريخ لم يكن بطبيعة الحال نتيجة لتصرف الإدارة غير المشروع .