الطعن رقم 1529 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-6-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتغاله
⚖️ قرار اداري
⚖️ اجر
⚖️ فصل
⚖️ موظف أجر
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع - حتى على إفتراض عدم مشروعيته - إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارت الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الإدارى و الضرر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب إنقطاعه عن العمل بدون إذن أكثر من عشرة أيام طبقاً للفقرة الرابعة عشرة من المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 يفارق الفصل التأديبى فى أنه يقوم على قرينة الإستقالة التى تقتصر الإدارة فى خصوصها على تسجيلها بمحو قيد العامل من سجلاتها فالفصل كان بسبب قوة قاهرة حالت بينه و بين الإنتظام فى العمل و هو أمر عجز عن تقديم الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار فصل المدعى محل الدعوى قد صدر بالموافقة لما يقضى به التطبيق السليم للقانون . و لا تترتب عليه تبعاً لذلك مسئولية الإدارة بالتعويض عنه . و لا يغير من الأمر شيئاً ما قامت به الجهة الإدارية بعد ذلك من سحب لقرار الفصل المنوه عنه ما دام أنه من الجائز لها إجراء هذا السحب حتى و لو كان قرار الفصل مطابقاً للقانون و ذلك طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه محكمة من جواز سحب قرارات الفصل من الخدمة المشروعة لإعتبارات العدالة وحدها .