الطعن رقم 1182 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1965-2-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - اطباء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار ادم وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة طبيب كل الوقت ليست درجة مالية تتحمل بها الميزانية و إنما هى وظفية لها مميزات عينية قررها القانون تمنح لشاغلها إذا ما توافرت فيه الشرائط التى حددها و أعطى للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى الوظائف التى تقضى حاجة العمل أن يكون شاغلها متفرغاً و سلطة تقديرية فى إختيار من يشغل هذه الوظائف الرئيسية ذات الأهمية الخاصة و آية ذلك أن القرار الوزارى آنف الذكر إستهل مادته الأولى كما سبق البيان بالعبارة الآتية : للوزارة الحق فى نقل أى طبيب و لم يجعل من توافر الشرائط التى عددها فى أى طبيب إلزاماً عليها تؤديه بنقله إلى هذه الوظائف و هذا النص تشريعى صريح يرقى إلى مرتبة القانون إذ هو صادر بتفويض منه فيحمل على دلالته الصريحة فإذا ما إستعملت الجهة الإدارية رخصتها فى تحديد الوظائف التى يقتضى عملها التفرغ الكامل لها و فى إختيار من يشغلها بالقرار 1953/11/7 فلا تثريب عليها فيما فعلت طالما أنها لم تنحرف فى إستعمال سلطتها أو تسئ إستعمالها و هذه الترقية إستثنائية أو من نوع خاص لا تخضع لغير أحكامها و لا تخضع للقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون موظفى الدولة لأن هذه المادة تنظم حكم الترقيات التى تتم بالأقديمة و ليست الحال كذلك فى شأن الترقية المطعون عليها و قد أجرتها وزارة الصحة إعمالاً لسلطتها التقديرية التى رخص لها القانون بها ، و طالما أن المطعون ضده لم يثبت أن إنحرافاً عاب هذه السلطة ، و لا وجه له فى أن يزاحم المطعون فى ترقيتهم و قد حظر عليه قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر ذلك إذ لم يكن هو و هم فى مركز قانونى واحد حتى يستطيع أن يعقد مقارنة بينه و بينهم لأن قرار 1953/11/7 فرق بين مراكزهم الذاتية و القول بوجودهم جميعاً فى الدرجة الرابعة فيه تجاهل لحقيقة واقعية بغير سند إذ أصبح المطعون فى ترقيتهم بنقلهم أطباء كل الوقت و لم يصبح هو بعد كذلك فإذا ما رقوا ترقية خاصة بهم فلا يحق له النعى على هذه الترقية بمقولة أنه الأقدم فى الدرجة الرابعة أو بأن تقاريره تثبت أنه الأعلى كفاية ممن أختيروا إلى الدرجات الثالثة إذ هذه ضوابط الترقية بالأقدمية و الترقية بالإختيار و ليست الحال كذلك فى هذه الترقية .