الطعن رقم 1119 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-1-26
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف بدل سفر
⚖️ قرار ادارى
⚖️ موظف بدل سفر
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ موظف بدل سفر
⚖️ بدل سفر - قرار ادارى
⚖️ ميعاد - جنسية - قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإدارى الصادر من الجهات المختصة فى ظل أحكام قرار مجلس الوزارء الصادر فى 1956/2/22 الخاص بتنظيم المؤتمرات بإختيار المدعى لتمثيل الجامعة فى مؤتمر جمعية المحاسبين بمدينة سباتل بواشنطن من 27 إلى 30 من أغسطس سنة 1956 ، إنما يلقى على المدعى تكليفاً من جانب جهة الإدارة بمهمة رسمية تتصل بأعباء الوظيفة الملقاة على عاتقه بصفته أستاذاً للمحاسبة بكلية التجارة ، بحيث يتعين عليه القيام بهذا التكليف على نحو مرض بإعتباره ممثلاً للجامعة المصرية فى هذا المؤتمر الدولى الذى سيكون أحد أعضائه ، فإذا ما تخلف أو قصر فى أدائه كان محلاً للمؤاخذة هذا من ناحية ، و من جهة أخرى فإن هذا التكليف يلزم الجامعة فى ذات الوقت بأعباء مالية تتحمل بها فى حدود القواعد المالية المقررة فى هذا الشأن و على حد ما صدر به القرار المذكور فيما أشار به مجلس الجامعة من أن ينظر فى الوضع المالى على ضوء الميزانية القادمة . و تأسيساً على ذلك فإنه ما دام المدعى قد عاد من أمريكا بإرادته المنفردة دون أن يحضر المؤتمر فإنه يكون قد تخلف عن إنجاز التكليف الذى عهد إليه به مما يستتبع حتماً و بطريق اللزوم إنتفاء سبب إلتزام الجامعة بتنفيذ أى أثر من الآثار المالية التى قد تترتب على الوفاء بالمهمة مصدر الإلتزام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما أصدره مجلس الجامعة فى شأن الآثار المالية المترتبة على القرار الإدارى الصادر بإيفاد المدعى لحضور مؤتمر المحاسبين هو من قبيل القرارات التنفيذية التى لا ترتفع بحال إلى مرتبة للقرارات الإدارية التى تفصح عنها الجهة الإدارية بقصد إنشاء مراكز قانونية جديدة لمن صدرت فى شأنهم و هو فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تكليف بالقيام بعمل ينجم عنه تسوية مالية مترتبة على تنفيذ قرار التكليف الذى أوفد المدعى بموجبه إلى المؤتمر و من المعلوم أن التسويات المالية التى تقع خاطئة لا تكون بمنأى عن السحب أو الإلغاء فى أى وقت و دون التقيد بميعاد معين متى تبين للسلطات الإدارية وجه الخطأ فيها ، و بهذه المثابة فإن إفصاح مجلس الجامعة عن إستحقاق المدعى أجر السفر المستند إلى تكليفه به ، و هو فى الحالة المعروضة طبقاً لما سبق بيانه مردود بإعتباره دفعاً لغير المستحق ، لا يصلح على هذا النحو أن يكون محلاً لقرار إدارى . و غاية الأمر فإن ما أسفر عنه قرار مجلس الجامعة المشار إليه يتحدد نطاقه و حجيته فى قبول عذر المدعى فى التخلف عن حضور المؤتمر و براءة ساحتة من المؤاخذة عن سلوكه فى عدم الوفاء بالواجب الذى كلف به و هو بعينه الأمر الذى كان دون غيره فى المقام الأول بالنسبة للمدعى حين قدم طلبه بمجرد عودته مباشرة فى 1956/8/13 حيث ورد قاصراً على شرح ظروفه و بواعث تخلفه و لم يضمنه أية إشارة فيما يتعلق بالمطالبة بمصاريف السفر .