⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 947 لسنة 6 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-2-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعراض مراحلها التشريعية
⚖️ استعراض مراحلها التشريعية
⚖️ ربط قواعد اعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستعراض القواعد الخاصة بإعانة الغلاء أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة فى 3 من ديسمبر 1950 - تخفيفاً عن أعباء الميزانية تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة للموظفين فى 1950/11/30 ثم وافق بجلسة 1952/1/6 على معاملة الموظفين الذين تثبت لهم إعانة الغلاء على أساس ماهياتهم فى 1950/11/30 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولها و ذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم و مقتضى هذا بحسب ما ورد صراحة فى المذكرات التى رفعت إلى مجلس الوزراء و وافق عليها بقراريه المذكورين أن الموظفين حملة المؤهلات الذين عينوا بعد 1950/11/30 تاريخ تثبيت إعانة الغلاء و بمراعاة الحكم الوارد فى قرار 1952/1/6 - يمنحون إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة لمؤهلاتهم بالإنصاف و هى الماهية الى كان يمنحها زملاؤها فى 1950/11/30 ، هذا و بمناسبة تنفيذ الكادر الملحق بقانون موظفى الدولة فى أول يولية 1952 و ما ترتب على تنفيذه من إستقطاع ما يوازى الزيادة التى حصل عليها بعض الموظفين عند نقلهم إلى درجات الكادر الجديد مما حصلوا عليه من إعانة غلاء المعيشة أصدر مجلس الوزراء فى 1952/10/8 قراراً بتطبيق هذه القاعدة و إعمال الخصم فى شأن من يعينون فى ظل النظام الجديد حتى يكون الإستقطاع شاملاً للزيادات المترتبة على تنفيذ النظام الجديد بشتى نواحيه ، و مفاد ذلك أن الموظف الذى يعين بعد 1952/7/1 يمنح إعانة غلاء طبقاً للقواعد المتقدمة بعد ثلاثة شهور من تعيينه على أساس المرتب المقرر لمؤهله فى قواعد الإنصاف و يخصم من هذه الإعانة الفرق بين الماهية التى يمنحها فى الدرجة التى عين فيها و الماهية المقررة لمؤهله بموجب تلك القواعد . و من حيث أنه إذا كان الثابت مما تقدم بيانه فى معرض سرد الوقائع أن الوزارة بعد أن إكشتفت أن المؤهل الحاصل عليه المدعى و هو شهادة المدارس الصناعية القسم الإبتدائى نظام الثلاث سنوات - و هو النظام الذى تخرجت أول دفعة منه فى سنة 1932 و آخر دفعة فى سنة 1940 - قد منحت إعانة الغلاء على أساس 6.500 ج "ستة جنيهات و نصف" و هى القيمة المقررة لهذا المؤهل فى الكشف رقم 2 الملحق بقواعد الإنصاف ثم أجرت فى حقه القواعد الخاصة بخصم الزيادة التى حصل عليها بعد تعيينه فى ظل نظام موظفى الدولة فى سنة 1957 فإنها فى الحق تكون قد طبقت عليه القانون تطبيقاً سليماً لا شائبة فيه ، و لا حجة فى القول بأن موظفى و عمال مقاولى شركات قاعدة قناة السويس المصريين الذين تركوا العمل بالشركات التى كانت قائمة على صيانة قاعدة القناة و صفيت نتيجة للإعتداء الثلاثى على مصر فى أكتوبر 1956 ، قد أفردت قواعد خاصة لتعيينهم و تقدير رواتبهم ، و ذلك لأن لكل من قواعد التعيين و قواعد إعانة الغلاء مجاله الذى يسرى فيه ، فمتى تم تعيين هؤلاء الموظفين وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة حسبما نص على ذلك القانون رقم 1957/65 الصادر فى شأن إستخدامهم ، فإنهم يخضعون بعد تعيينهم وفق الأوضاع المقررة لقواعد إعانة الغلاء المطبقة على موظفى الحكومة على الوجه سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
غير صحيح أن بداية الدرجة الثامنة فى كادر سنة 1939 ثمانية جنيهات بل الصحيح أن بدايتها فى الكادر المذكور ستة جنيهات إذ كانت هذه الدرجة فى ذلك الكادر فئتين - فئة كاملة 120/72 و فئة مخفضة 96/72 أى أن بدايتها كانت فى الفئتين ستة جنيهات و كان ينبغى متابعة لمنطق هذا الحكم و فهمه و هو منطق غير مقبول و فهم غير سائغ أن تحسب إعانة غلاء المعيشة على أساس ستة جينهات مع خصم الزيادة على هذا الأساس أيضاً على أن هذا الوضع ليس هو التطبيق السليم للقانون ، لأن الماهمية المعول عليها فى حساب إعانة الغلاء على ما سلف إيضاحه ليست الماهية المقررة للدرجة التى يسمح مؤهل الموظف بتعيينه فيها إنما العبرة فى ذلك هى بالتسعير المقرر للمؤهل فى قواعد الإنصاف و ذلك كله على الوجه السابق تفصيله فيمنح إعانة الغلاء على أساس ستة جنيهات و نصف مع خصم الزيادة بين المبلغ المقدر للشهادة الحاصل عليها طبقاً لقواعد الإنصاف و أول مربوط الدرجة الثامنة التى عين عليها طبقاً لقانون نظام موظفى الدولة و قدره تسعة جنيهات و تأسيساً على ما تقدم يكون طلب المدعى حساب إعانة الغلاء على خلاف ذلك غير قائم - و الحالة هذه على أساس سليم من القانون .