⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1278 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1964-1-12 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
⚖️ دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
⚖️ دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة
⚖️ دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول "القاهرة" إن المادة 7 منه تنص على أن وزير المعارف هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه و يتولى إدارة الجامعة تحت إشرافه : "1" مدير الجامعة "2" مجلس الجامعة . و له سلطة التصديق على بعض القرارت الصادرة من مجلس الجامعة "مادة12" و هو الذى يتولى تعيين العمداء بعد أخذ رأى مدير الجامعة "مادة14" .. كما أنه يتولى تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص أو مجلس المعهد المستقل المختص "م20" و ينبنى على كل ما تقدم أن وزير التربية و التعليم من ذوى الشأن الذين يحق لهم قانوناً الطعن فى قرارات اللجان القضائية ، و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله و يتعين رفضه فإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعن إختصم فى تظلمه إبتداء وزير المعارف العمومية بصفته الملحوظة فى ذلك القانون بإعتباره الرئيس الأعلى للجامعة و المشرف على إدارتها و لم ينكر الطاعن ذلك و أقربه فى أكثر من مناسبة على التفصيل السابق شرحه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رد هذا الدفع يكون قد أصاب الحقيقة للأسباب التى قام عليها.