⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-5-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاشات استثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية على أن " يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات و إلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً فى الشهر فى المعاشات التى ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون . و فى هذه الحالة يسرى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة فى تسوية المعاش على أساس المرتب الذى يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة " . و تنص المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر على ما يأتى : " الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 9 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 148 لسنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 و قبضوا فروقاً مجمدة عن الماضى بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 " ، فهذه المادة الأخيرة قد خولت التنفيذ على ربع مرتب الموظف أو معاشه لإسترداد ما قبضه من فروق مجمدة عن الماضى و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 . و لا ريب فى أنه يخرج من حكم الإستقطاع لإسترداد ما قبض من فروق مجمدة عن الماضى ما أبقاه القانون من زيادة فى المعاشات الإستثنائية أو القانونية إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل ، ذلك أن المشرع رأى لحكمة تشريعية خاصة الإبقاء على هذه الزيادة و عدم المساس بها رحمة بأرباب المعاشات و رعاية مصلحة الأرامل و اليتامى . و غنى عن البيان أن إسترداد هذه الزيادة عن طريق الإستقطاع من المعاش يتنافى بداهة مع مبدأ الإبقاء عليها ، و هو ما أكده الشارع من قبيل الإستثناء للحكمة الخاصة التى أفصح عنها .