الطعن رقم 294 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-6-14
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ رسم الدمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوامر تحويل الأموال التى يصدرها العملاء للمصاريف وتنفيذها لا تعتبر عقوداً وبالتالى لا تخضع لضريبة الدمغة على إتساع الورق المنصوص عليها فى الفقرة "د" من المادة الثانية من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951.