الطعن رقم 64 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية اعتبارية
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و ما ورد فى شأنها بمذكرته الإيضاحية أن هذا القانون ، إذ وازن ذوى المؤهلات التكميلية و حاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى ، أضاف مدة ثلاثة سنوات لهؤلاء تحسب على أولئك عند الترقية . و غنى عن البيان أنه لا يفيد من ذلك إلا حاملو الشهادة العالية و الجامعيون عند التزاحم فيما بينهم و بين حاملى الشهادات التكميلية المذكورة ، فلا يفيد منه من يحمل مؤهلاً أدنى ، و إنما يكون المرجع فيما بين هؤلاء و بين أصحاب المؤهلات التكميلية إلى ترتيب الأقدمية فيما بينهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأقدمية الإعتبارية التى رتبتها المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى هى أقدمية قانونية رتب عليها القانون ما رتبه على الأقدمية الأصلية من آثار فيما عدا ما إستثناه هذا القانون فى مادته الثامنة من أنه " لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية الإعتبارية أو الدرجة الرجعية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التى صدرت لحين نفاذ هذا القانون " . و فيما عدا هذا الإستثناء يترتب على تلك الأقدمية ما يترتب على الأقدمية الأصلية من آثار ، و من ذلك الإعتداد بها فى الترقيات التى تتم بعد نفاذ القانون المذكور .