⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1834 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-4-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ لجنة شئون الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعتبار قرارات لجنة شئون الموظفين فى الترقية معتمدة و نافذة طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه ، منوط بحكم طبائع الأشياء ، بأن تكون تلك القرارات معروضة فعلاً و حقيقة على الوزير للإعتماد خلال هذا الأجل . فإذا ثبت أنها كانت سحبت سواء بناء على طلب اللجنة أو على طلب الجهة الإدارية المختصة ، فإنه لا يكون قد تم عرض فعلى و حقيقى للقرارات ، و بالتالى لا يكون ثمة موضوع معروض بها يفترض معه أن عدم الإعتراض على القرارات خلال ذلك الأجل بمثابة إعتماد ضمنى لها ، إذ ظاهر أن هذا الإعتماد الضمنى عندئذ لا يصادف محلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1952 قد إستهدف إنصاف الموظفين المعينين قبل أول يولية سنة 1952 الحاصلين على المؤهلات الدراسية المشار إليها فى الجدول المرافق له قبل ذلك التاريخ ، فتسوى حالاتهم بالتطبيق لأحكام ذلك القانون متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة ، بأن ترد أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم إلى تاريخ تعيينهم بالحكومة أو تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً إذا كانوا فى الدرجة المقررة لمؤهلهم ، و بأن يمنحوا الدرجة المقررة لمؤهلهم مع إرجاع أقدميتهم فيها إلى تاريخ تعيينهم أو تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً إذا كانوا فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم . و من ثم فمجال إعمال هذا القانون مقصور على إجراء تسويات لهؤلاء الموظفين - بحسب حالتهم عند إجراء التسوية - وفقاً لأحكامه دون أن تمتد آثاره إلى ما يجاوز ذلك فليس من شأن هذا القانون أن يعطل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى خصوص ترقيات الموظفين إلى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم المحددة فيه ، أو أن يمنع من هذه الترقيات إنتظاراً لتسوية حالاتهم ، إذ لم يتضمن القانون نصاً يقضى بذلك ، بل تعتبر هذه الترقيات نافذة منتجة آثارها من التاريخ المعين لذلك ، و ليس ما يمنه بعد ذلك من إعمال أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بإرجاع أقدمية المرقين إلى تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ، إذ تلحقهم هذه التسوية سواء أكانوا فى الدرجة المقررة لمؤهلهم أم فى درجة أقل منها . و مرد ذلك إلى أن الترقية العادية و التسوية طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 قد لا تتساويان فى آثارهما و إنما قد تتميز إحداهما عن الأخرى ، كما أن الترقية العادية تمنح الموظف ميزة لا تسعفه بها أحكام قانون المعادلات ، فبينما تصرف علاوة الترقية كاملة فى حالة الترقية العادية إذ بها تخصم من إعانة الغلاء المقررة فى الحالة الثانية بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون المذكور ، فالتسوية و الحالة هذه بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات لا تغنى عن الترقية العادية . و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالموازنة بين مراكز الموظفين .