الطعن رقم 1779 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/1/30 يقضى بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو على إعتماد أو باليومية أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار ، و بشرط أن لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات ، و أن يتفق العمل الجديد مع العمل القديم فى طبيعته ، و ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد ، و ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة ، و ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء سلوك ، و يشترط أن لا تزيد مدة ترك العمل عن سنتين . و تحسب مدة الخدمة السابقة بأكملها إن كانت قضيت فى الحكومة و كانت المدتان متصلتين ، أما إذا إنفصلتا فلا تحسب إلا ثلاثة أرباعها . و إن كانت الخدمة فى هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر حسبت نصف المدة . و أنه و لئن كان الجيش البريطانى وقتذاك لا يعتبر هيئة رسمية و لا هيئة شبه رسمية فى خصوص تطبيق القرار المشار إليه ، إذ المقصود بذلك هو الهيئات الرسمية فى الدولة المصرية إلا أنه لا أقل من إعتباره فى هذا الشأن بمثابة هيئة خاصة منظمة . يؤكد ذلك أن الحكمة التى قام عليها جواز ضم مدد الخدمة السابقة هى أن يكون صاحب الشأن قد إكتسب خبرة و مراناً يبرران ضم تلك المدد كلها أو بعضها ، و ليس من شك فى أن من كان يعمل بالجيش البريطانى وقتذاك فى عمل من نوع العمل الحكومى كان يفيد منه الخبرة و المران المنشودين.