الطعن رقم 1744 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كتبة المحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستظهار الأحكام الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن المادة " 53 " إذ نصت على أنه لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها ، إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى إمتحان يختبر فى كتابة و شفاهاً ، و يعفى حملة الشهادات العليا من تأدية هذا الإمتحان ، كما أن المادة " 55 " إذ نصت على أنه بالنسبة لكتاب القسم المدنى يكون الإمتحان تحريرياً و شفوياً فيما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى و فى قوانين الرسوم و الدمغة و فى المنشورات المعمول بها فى المحاكم و فى الخط ، و إذ نصت الفقرة الثانية من المادة " 57 " على أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم فى الإمتحان ، و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب - إن هذه النصوص قد قامت على حكمة تشريعية إستوحاها حسن سير العمل فى المحاكم و مردها إلى ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقاً لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب إمتحاناً فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان و النجاح فيه كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء أكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم لأول مرة و لو كان هذا التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية أخرى ، لأن النقل فى هذه الحالة نوعى ، و لا يعدو أن يكون تعييناً إبتداء بالمحاكم ، و من ثم يجب أن يؤدى هذا الإمتحان بنجاح كى تثبت صلاحيته للترقية ، و تتحقق بذلك الحكمة التى تغياها الشارع .