الطعن رقم 1577 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-5-11
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أنه " يجوز أن تكون الترقية فى بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالإختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها فى المسئولية و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و مفاد هذا النص أنه يجب فى الأصل إجراء الترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار بين الموظفين الذين تجمعهم وحدة واحدة فى الميزانية ما لم يصدر مرسوم خاص بتحديد المصالح و الوظائف التى لا يسرى عليها هذا الحكم و التى يعتبرها المرسوم وحدة خاصة مستقلة فى الترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 48 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن إنشاء مجلس بلدى الإسكندرية نصت على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس و مستخدميه و عماله جميع القوانين و اللوائح التى تطبقها الحكومة " . و ليس فى قانون البلدية ما يتعارض و نص المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يجب إعمال هذا النص بالنسبة إلى موظفى البلدية و مستخدميها منذ تاريخ العمل بهذا القانون الأخير ، و بالتالى يتعين - و الحالة هذه - إلتزام هذا الأصل العام فى الترقية بالنسبة لمحصلى البلدية الذين تجمعهم وحدة واحدة فى الترقية فى وظائف الديوان العام ، ما دامت البلدية لم تستصدر مرسوماً بتحديد الوظائف التى تعتبرها وحدة خاصة مستقلة فى الترقية إستثناء من الأصل العام المشار إليه كما فعلت مصلحة الأموال المقررة ، إذا إستصدرت مرسوماً فى 23 من يولية سنة 1953 بالنسبة لوظائف المحصلين إعمالا للنص سالف الذكر .