⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-5-11 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الانصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 إنما إستهدفت إنصاف حملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة فعلاً وقت صدور هذه القواعد ، فوضعوا بمقتضاها فى درجات شخصية بعد حصر عددهم و تقدير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض ، و لما كان تنفيذ ذلك قد إستغرق فترة من الزمن عين خلالها موظفون على مقتضى القواعد التى كان معمولاً بها قبل صدور قواعد الإنصاف و لم يشملهم هذا الإنصاف ، فقد أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم 239-302/1 فى 9 من ديسمبر سنة 1944 بسريان قواعد الإنصاف على هؤلاء تحقيقاً للمساواة بينهم و بين زملائهم الذين تناولهم الإنصاف ممن كانوا فى الخدمة وقت صدور القواعد الخاصة به . أما من يعينون بعد هذا التاريخ فقد إشترط لجواز تعيينهم وجود درجات فى الميزانية تتفق و مؤهلاتهم حسب ما هو وارد بقواعد الإنصاف ، و أن يكون الخصم بماهياتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة ، و ذلك تنفذاً للنهى الوارد فى قرار مجلس الوزراء عن تعيين ذوى المؤهلات مستقبلاً فى غير الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و قد فرقت القرارات اللاحقة فى الحكم بين من عين من ذوى المؤهلات قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و من عين بعد هذا التاريخ ، و ذلك على أساس التأكيد بأن قواعد الإنصاف إنما يقتصر أثرها على من عين من الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية حتى التاريخ المذكور فحسب . و من ثم فإن من عين بعد هذا التاريخ لا يفيد قط من القواعد المشار إليها.