الطعن رقم 290 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-2-13
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه اشتمل على التقارير السرية السنوية المقدمة فى شأنه عن السنوات من 1962 حتى 1966 و قد قدرت كفايته فيها جميعها بمرتبة " ممتاز " و من ثم فما كانت اللجنة التى نيط بها اختيار المرقين بالقرارين المطعون فيهما بحاجة إلى اعادة تقدير كفايته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للقول بأن الجهة التى كان المدعى يعمل بها لم ترشحه للترقية المطعون فيها ، إذ أن الحكمة من هذا الترشيح ، هى الإطمئنان إلى أن هذه الجهة تقدر صلاحية العامل للترقية و قد أفصحت الجهات التى عمل بها المدعى - خلال المدة من سنة 1962 حتى سنة 1966 - عن رأيها فى صلاحيته للترقية - و ذلك طالما أنها قدرت كفايته بأعلى مرتبة فى كل تلك السنوات .