الطعن رقم 87 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-12-26
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
⚖️ تقادم
⚖️ محكمة ادارية عليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى إنما يجرى وفقاً للإجراءات و فى المواعيد التى رسمها قانون مجلس الدولة الذى لم يفرق بين ما إذا كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه نزاعاً أصلياً مما تختص به محكمة القضاء الإدارى و بين ما إذا كان نزاعاً متفرعاً من هذا النزاع الأصلى مثل النزاع حول الرسوم القضائية المستحقة فى النزاع الأصلى و من ثم لا يكون الدفع الذى أبدته وزارة الخزانة و مصلحة المساحة فى مذكرتهما الختامية بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - لا يكون هذا الدفع قائماً على أساس سليم من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال فى أن النزاع الراهن حول الرسوم المستحقة متفرع من النزاع الأصلى فى الدعوى رقم 1528 لسنة 6 القضائية " محكمة القضاء الإدارى " الذى لا شبهة فى أنه من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فقد لزم أن يكون هو الآخر من إختصاصه إذ القاعدة هى أن الفرع يتبع الأصل فى تحديد الإختصاص و من ثم فإن التحدى بأنه من إختصاص الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة لا يقوم على أساس سليم من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى قد طلب فى 8 من يوليه سنة 1964 من إدارة حسابات مجلس الدولة إقتضاء الرسم المحكوم به فى 2 من فبراير سنة 1954 بالخصم على حساب جارى مصلحة المساحة وفقاً لما تقضى به اللائحة المالية للميزانية و الحسابات قبل تعديلها و قامت إدارة الحسابات بقيد المبلغ بحساب العهد تحت التحصيل "استمارة 72 ع . ح" و عمل التسوية الحسابية فى ملحق يونية سنة 1964 "استمارة رقم72 ع .ح" و لما كانت هذه المطالبة الحاصلة فى 8 من يوليه سنة 1964 تقوم فى مجال روابط المديونية بين المصالح العامة مقام المطالبة القضائية التى تقطع التقادم فى مجال روابط القانون الخاص ، بمراعاة طبيعة العلاقة بين المصالح العامة فيما يستحق لإحداها قبل الأخرى من مبالغ رسمت اللائحة المالية للميزانية و الحسابات كيفية إقتضائها على النحو الذى يتلاءم مع أوضاع الميزانية و قيودها الحسابية ، و لما كانت الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - لا تتقادم إلا بإنقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم ، و لم تكن هذه المدة قد إنقضت حتى تاريخ المطالبة المذكورة فأن التقادم يكون قد إنقطع بها و لما كان أمر تقدير الرسوم المعارض فيه قد صدر قبل إنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ المطالبة سالفة البيان فأنه لا يكون ثمة محل للتمسك بالتقادم فى النزاع الراهن ، و كل أولئك بصرف النظر عما يمكن أن يعترض به من عدم جواز التمسك بالتقادم بين المصالح العامة .