الطعن رقم 1013 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-5-9
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحكم أن أمكن و ذلك عملاً بالمادة 189 من قانون المرافعات .
و قد درجت المحاكم على عدم تقديرها فى الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة 189 المشار إليها .
و مهمة القاضى الآمر ليست تنفيذية و إلا ناطها المشرع بأقلام الكتاب و إنما أمره فى هذا الشأن يعتبر فى حقيقته مكملاً للحكم الذى ألزم الخصم بالمصروفات و لذلك تقرر بحق ألا يسرى على هذا الأمر على عريضة قواعد السقوط المقررة فى المادة 200 من قانون المرافعات بالنسبة للأوامر على العريضة لأن الأمر فى هذه الحالة من طبيعة الحكم فوجب أن يسرى عليه ما يسرى على الحكم فى هذا الشأن و هذا ما إستقر عليه القضاء قبل أن يرد حكمه بنص صريح فى المادة 200 من قانون المرافعات الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن الحكم قد ألزم المتظلم بالمصروفات المناسبة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد ناطت برئيس الهيئة التى أصدرت الحكم سلطة تقدير المصروفات المناسبة التى ألزم الحكم الخصم بها و سلطة رئيس الهيئة فى إصدار أمر على عريضة قاصرة على تقدير المصاريف دون أن يكون له سلطة الحكم بها و الأصل أن القاضى الآمر له حرية تقدير المصروفات المناسبة حسبما يستظهره من ظروف الدعوى و مستنداتها إلا أن يلزمة القانون بتقدير معين كما هو الشأن بالنسبة للرسوم القضائية النسبية حيث وضع المشرع لها معايير محددة بحيث تتناسب مع قيمة الدعوى عند رفعها و مع ما حكم به عند ألزام الخصم المحكوم عليه بها . و هذا هو ما قبله القاضى الآمر عند تقدير الرسوم النسبية بالنسبة إلى ما حكم به على المتظلم حيث قدر الرسوم التى يلزم بها المتظلم بنسبة ما حكم به فعلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة كما قيل فى الرسوم القضائية النسبية و تقديرها متروك أمره للمحكمة أصلا و للقاضى الآمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها فى الحكم و يختلف تقديرها من دعوى إلى أخرى بحسب ظروف كل دعوى و ملابساتها و مراعاة مدى ما أصاب من حكم له بالمصروفات المناسبة من نجاح أو أخفاق فى طلباته .