الطعن رقم 419 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-4-18
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ المرتب - وقف صرف المرتب
⚖️ النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات النقل إذا كانت تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما تختص محكمة القضاء الإدارى أصلاً بنظره كأن تنطوى على جزاء تأديبى فالعبرة إذا فى مثل هذه الحالات بما قصدت إليه الإدارة حقيقة من إتخاذ قراراها لا بما وصفت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تلاحق قرارات النقل المكانى و صدورها بغير مقتض من الصالح العام و فى أعقاب رفع الموظف لتقريره الخاص بصناديق النذور إلى السيد رئيس الوزراء بشأن صناديق النذور .
لذلك تكون الجهة الإدارية قد إنحرفت بسلطتها فى نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التى وضعت لها و إتخذتها أداة للعقاب و بذلك تكون قد ابتدعت نوعاً من الجزاء التأديبى لم ينص عليه القانون و أوقعته على المدعى بغير سبب يبرره إذ أن رفع المدعى لتقرير عن صناديق النذور إلى السيد رئيس الوزراء يعرض فيه مقترحاته بشأنها هو حق مشروع للمدعى هدف من ورائه المدعى إلى تحقيق مصلحة عامة و قد تلقى كتاب شكر من السيد رئيس الوزراء عن هذا التقرير و ما كان يجوز للجهة الإدارية أن تضيق بهذا النقد البناء و أن تتخذ من سلطة النقل المكانى أداة لمجازاة المدعى و من ثم كان قرارها مخالفاً للقانون مشوباً بسوء إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن حرمان المدعى من راتبه - و لم يثبت أن له مورد رزق آخر - يترتب عليه ضرر مادى محقق إذ أن الراتب هو مورد رزقه الذى يقيم أوده فكان حرمان الجهة الإدارية من راتبه يصيبه حتماً بضرر مادى محقق هذا بالإضافة إلى الأضرار الأدبية التى تتمثل فى الآلام النفسية التى أصابته بسبب توقيع مثل هذا الجزاء عليه بغير مقتض و أثر رفعه لتقرير هدف من ورائه إلى تحقيق مصلحة عامة .