الطعن رقم 373 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-12-4
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دون غيره - وفقاً لحكم المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد و الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . و القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى دون غيره ، بمراقبة مشروعيته تتوافر له مقومات وجوده بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى . و إذ أفصحت مصلحة التأمين ، و هى من السلطات الإدارية فى الدولة ، أثناء مباشرتها مهام وظيفتها فى الاشراف و الرقابة على هيئات التأمين إعمالاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين ، بقرارها المطعون فيه ، عن إتخاذ إجراءات بتجنيب مبلغ 19949 جنيهاً من الأموال المستحقة للشركة المدعية بإعتبار أنه يمثل الوديعة التى أودعتها شركة لندن و لانكشير للتأمين لحساب الشركة المدعية و أنه بهذه المثابة قد آل إلى الحكومة المصرية ، فأن هذا التصرف الذى أفصحت عنه مصلحة التأمين - و هو ليس من إجراءات الحجز الإدارى فى حكم القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و التى لا تعد من قبيل القرارات الإدارية - هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى كتصرف إرادى متجه إلى إحداث أثر قانونى هو تحديد الديون المستحقة للحكومة قبل الغير و التحفظ عليها و تحصيلها على وجه يحقق المصلحة العامة . و بهذا يتوافر للقرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى - دون غيره - بالفصل فيه و إستظهار مدى مشروعيته على هدى من بحث أركانه و شروط صحته .
و متى تحقق للقرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى فإنه لا ينحسر إختصاص القضاء الإدارى عن دعوى طلب إلغائه بدعوى أن المنازعة تدور حول وجود أو سداد الدين موضوع هذا القرار ، ذلك أن إجراء هذا البحث و إستجلاء الرأى بشأن قيام هذا الدين ، الذى حمل جهة الإدارة على التدخل بأصدار قرارها ، يتصل ببحث ركن السبب فى القرار الإدارى الذى تكاملت له مقوماته و إنعقد إختصاص الفصل فيه بحكم القانون للقضاء الإدارى .