الطعن رقم 292 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-6-21
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - الاعفاء المؤقت من الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى في الفقرة الأولى من المادة 60 من القانون رقم 142 لسنة 1955 بإنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية أنه لا يشترط لمزاولة مهنة التصوير السينمائى وغيرها من المهن السينمائية الحصول على دبلوم عال بل يكفى أن يحصل الممتهن على شهادة دراسية من أحد المعاهد المصرية أو الأجنبية تعتمدها لجنة القيد فى الجدول أو يصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها هذه اللجنة ويجوز لوزير الإرشاد القومى أن يرخص بمزاولتها لمن لا تتوافر فيه هذه الشروط بعد أخذ رأى مجلس النقابة " إذا لم يكن له نظير فيها أو كان عدد النظراء لا يكفى لسد حاجتها " وإذ كانت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد قصرت الإعفاء المؤقت من الضريبة " على المهن التى تستلزم مزوالتها الحصول على دبلوم عال " ويخرج من نطاقها المهن التى لا تستلزم مزوالتها الحصول على هذا الدبلوم، وجرى الحكم المطعون فيه على أن مزوالة مهنة التصوير السينمائى تستلزم الحصول على دبلوم عال ورتب على ذلك إعفاء المطعون عليه من الضريبة فى سنوات النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.