الطعن رقم 181 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-12-11
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الشركة لم تصدر قرارها بتنزيل فئة المدعى من الخامسة إلى السادسة و بتخفيض مرتبه ، بوصفها سلطة تأديبية بالتطبيق لأحكام المواد 57 و 59 و 60 من الفصل العاشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام معدلاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و إنما أصدرته بسلطتها المخولة لها فى شأن تقرير الآثار المترتبة على تقدير كفاية العاملين بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث منه الخاص بلجان شئون العاملين و تقارير النشاط الدورية فلم ينسب القرار إلى المدعى مخالفة تأديبية معينة تستوجب العقاب التأديبى و إنما أفصحت صياغته عن صدوره بمناسبة تقدير كفايته بدرجة ضعيف . و من ثم تكون الشركة - فى اصدارها قرارها المطعون فيه - قد إستعملت سلطتها المخولة لها فى المادة 24 من القرار الجمهورى سالف الذكر و التى تجيز لها دون حاجة إلى تصديق سلطة عليا تنزيل العامل إذا قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى وظيفة من فئة أدنى مع تخفيض مرتبه بما لا يجاوز الربع . و لم يخرج نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 على حكم هذه التفرقة و ذلك على ما يبين من نص المادة 17 منه التى تقابل المادة 24 سالفة الذكر و المواد 46 و 48 و 49 من الفصل الثامن التى تقابل المواد 57 و 59 و 60 من القرار الجمهورى آنف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 قد اقتصر على تخويل المحاكم التأديبية سلطة الفصل فى بعض القرارات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 49 منه دون ثمة نص آخر على تحديد المحاكم المختصة بنظر منازعات العاملين الأخرى ، بما مفاده الإبقاء على إختصاص المحاكم على ما هو عليه دون تعديل إلا فى الحدود التى نص عليها هذا القانون .
و لما كان المدعى و هو من العاملين فى شركات القطاع العام لا يندرج فى حكم الموظفين العموميين ، و هو بهذه الصفة - و كأصل عام - يخضع فى كل ما يثور بشأنه من منازعات غير تأديبية لإختصاص المحاكم العادية دون الإدارية ، و بالتطبيق لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بأصدار قانون العمل و إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون اصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر التى تقضى بأن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون " . و لا ينال من ذلك تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة على القرار المطعون فيه لأنه ليس من شأن هذا التصديق أن يحيل قرار الشركة الصادر منها فى حدود الإختصاص المقرر لها فى شأن أحد العاملين بها إلى قرار إدارى صادر فى شأن الأفراد أو الهيئات مما يختص القضاء الإدارى بالفصل فيه .