⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-11-13 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رئيس مجلس التأديب تقدم بمذكرة إلى مدير جامعة الإسكندرية أثناء سير الدعوى التأديبية طلب فيها إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية - و يبين من مطالعة المذكرة المشار إليها أن رئيس المجلس قد أفصح فى مذكرته عن الأسباب التى رأى من أجلها طلب إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية ، و بذلك يكون قد أبدى رأيه مسبقاً فى الدعوى التأديبية ، مما يفقده صلاحية الفصل فيها ، و يجعل عمله باطلاً طبقاً لنص المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 الذى كان سارياً وقت صدور القرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن رئيس الهيئة التى أصدرت القرار التأديبى ، محل المنازعة ، قد لحق به بسبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى التأديبية ، فأن القرار المطعون فيه يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام ، و يترتب على ذلك أن يمتنع على المحكمة الإدارية العليا ، حسبما جرى على ذلك قضاؤها ، التصدى لنظر موضوعها لما ينطوى عليه ذلك من إخلال بإجراءات التقاضى ، و تفويت لدرجة من درجاته ، على أساس أن شرط التصدى أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً .