الطعن رقم 1226 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-11-27
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأسباب التى تدرأ المسئولية عن المدعى عليها متخلفة فى هذه الدعوى إذ الثابت أنها هى وحدها و بإرادتها قد تكاسلت عن تنفيذ إلتزامها عيناً بإنقطاعها عن العمل و من ثم فليس من سبيل إلا أن تلتزم بالتعويض النقدى . و مطالبة المدعى عليها بأن ترجع لعملها مرة أخرى و رفض الجهة الإدارية إعادة تعيينها لا يصلح سبباً لدفع مسئوليتها العقدية المتمثلة فى التعهد الذى وقعته ، ذلك أن إعادتها إلى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذى تترخص فيه الجهة الإدارية بما تراه متفقاً و الصالح العام و حسن سير المرفق .