⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 751 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-3-1 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش - سقوط الحق فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعاش و لئن كان من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بمضى خمس سنوات إلا أن المشرع قد أفرد له حكماً خاصاً فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية - و هو التشريع المعامل به زوج المدعية - حيث نص فى المادة 62 منه على أن : " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن حادث قهرى " و مفاد هذا النص أن المبالغ التى تستحق لأصحاب المعاشات تسقط بمضى سنة واحدة و سقوط الحق فيها أمر حتمى و نهائى حتى و لو أقرت بهذا الحق الجهة الإدارية ، و لا ينقطع سريان مدة السنة هذه إلا إذا أثبت صاحب الحق أن ثمة حادثاً قهرياً قد حال دون المطالبة بها و مرد ذلك إلى إعتبارات المصلحة العامة التى تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و المالية و عدم تعرض الميزانية - و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب ، و من ثم فإن القاعدة التى أتت بها المادة سالفة الذكر هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الحكومة إلتزامها و تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها بحكم كونها قاعدة قانونية واجبة التطبيق .