⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-12-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدة السنوات الثلاث المحددة بالمادة 654 من القانون المدني هي مدة تقادم مسقط لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تسقط بانقضائها الدعوى تلقائياً، وإنما يسوغ أن تثار كدفع من جانب المدين أو أحد دائنيه أو كل ذي شأن أساسه المصلحة في إثارة هذا الدفع، وبغير أن يدفع به لا تكون المحكمة في حل من القضاء بعدم قبول الدعوى ويكون تصديها لإسقاط الدعوى بالقضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها مخالفاً للقانون طالما لم يقدم لها دفع من ذي شأن ممن عينتهم المادة 654 من القانون المدني المشار إليها، ويؤكد هذا التفسير لنص تلك المادة ما ورد من تعليقات بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني حيث تقول "وقد ترتب على عدم وجود نص في التقنين الحالي (تقصد التقنين المدني السابق) . . أن محكمة الاستئناف المختلطة قررت أن دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضي عشر السنين المقررة بالنص ولا يسقط الحق في إقامتها إلا بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع الحادث، ويترتب على ذلك أنه لو حدث الخلل في السنة العاشرة، فإن الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 24 سنة من تاريخ تسلم العمل . . على أن هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما رأيناه من ميل التقنينات الحديثة إلى تقصير المدة التي يكون فيها كل من المقاول والمهندس مسئولاً. لذلك يكتفي المشروع بتحديد مدة . . . . . " وحاصل ذلك ومفهومه أن الاتجاه عند استحداث هذا النص لم يكن إلى تغيير طبيعة التقادم والخروج به إلى السقوط وإنما كان القصد هو جعل التقادم قصيراً في مدته فحسب.